الجهات الخارجية المتعاقدة مع مؤسسات وشركات العمرة لمعالجة ظاهرة المتخلفين من الحجاج والمعتمرين ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل

الجهات الخارجية المتعاقدة مع مؤسسات وشركات العمرة لمعالجة ظاهرة المتخلفين من الحجاج والمعتمرين ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل:

1- ينبغي لكل مؤسسة أن يكون لها وكيل خارجي معتمد من قبل السفارة أو القنصلية للتعامل معه في إصدار التأشيرات وفي تطبيق أنظمة قدوم المعتمرين إلى المملكة العربية السعودية.

2- ينبغي أن تكون مدة الترخيص للوكيل الخارجي سنتين قابلة للتجديد على أن يتم إلغاء الوكالة في حالة وجود مخالفة نظامية من الوكيل وعلى أن يكون الترخيص صادراً من قبل السفارة ومعتمداً من قبل وزارة الحج في المملكة العربية السعودية.

3- على الوكيل الخارجي تقديم تعهد بالالتزام بالشروط والتعليمات على أن يكون عرضة للجزاء في حالة مخالفة التعليمات.

4- مراعاة الأنظمة واللوائح السارية في المملكة خاصة في الأمور المتعلقة بالنزاهة في إصدار التأشيرات، وفي الالتزام بمواعيد الترحيل بعد أداء العمرة.

5- التزام الجهة الخارجية بالدقة والانضباط في تنفيذ برامج رحلات العمرة سواء كانت رحلات فردية أو جماعية وإلزام المرخص له بأداء الخدمات داخل المملكة بالدقة والمستوى المطلوب.

6- تقديم الجهة الخارجية ضماناً بنكياً نهائياً غير مشروط من أحد البنوك المعتمدة في الدولة التي تنتمي إليها ومقبولاً من مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة المرخص له بمبلغ لا يقل عن مائة ألف ريال ويتجدد بتجدد مدة العقد.

7- أن تحال المنازعات التي تنشب بين الطرفين بشأن تفسير أو تنفيذ العقد ويعتذر حلها ودياً إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة أو عن طريق التحكيم وفقاً لأحكام نظام التحكيم في المملكة ولائحته التنفيذية.

8- أن يخضع العقد وتفسيره وتنفيذه لأحكام الأنظمة واللوائح في المملكة ويسترشد طرفاً عقد الخدمات بالعقد النموذجي الذي تعده وزارة الحج.

9- يعتبر المرخص له مسؤولاً مسؤولية مباشرة أمام المعتمر عن الإخلال بالالتزامات المناطة به وفقاً لأحكام العقد المبرم مع المعتمر.
10- لا يجوز للمرخص له التعاقد مع جهة خارجية متعاقدة مع مرخص له آخر.

11- يجب على المرخص له فور إنهاء العقد المبرم مع الجهة الخارجية أو توقف التعامل معها أن يشعر كتابياً الوزارة والممثلية في الدول التي تنتمي إليها الجهة الخارجية.

12- ينبغي أن يتم إبرام عقد الخدمات من ثلاث نسخ أصلية مصادق عليها من جهات الاختصاص في الدولة التي تنتمي إليها الجهة الخارجية ومن الممثلية في تلك الدولة ووزارة الخارجية في المملكة، ثم تقدم للوزارة لمراجعتها وتسجيلها وتصديقها.

13- إذا كان عقد الخدمات مبرماً مع جهة خارجية تنتمي لدولة غير عربية فينبغي أن يحرر العقد باللغتين العربية واللغة الرسمية للدولة التي تنتمي إليها تلك الجهة أو اللغة الإنجليزية . وفي حالة وجود تعارض أو تناقض بين النص العربي والنص الأجنبي يعتمد النص العربي ويعمل به.

14- عند إجراء أي تعديل على عقد الخدمات فإنه يجب تعديل النسخة المصدقة والمسجلة لدى الوزارة وفقاً لنفس الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال