نظارة الوقف.. تعيين الناظر. شروط الناظر. وظيفة الناظر. عزل الناظر. العدالة الظاهرة. الكفاية



نظارة الوقف:
1- تعيين الناظر: يصح بالاتفاق للواقف جعل الولاية و النظر لنفسه أو للموقوف عليه أو لغيرهما، إما بتعيين شخص معين أو بوصفه كالأرشد أو الأنزه أو الأكبر، وقد شرط علي رضي الله عنه النظر لابنه الحسن ثم الحسين رضي الله عنهما، وإذا لم يشترط الواقف النظر لأحد فالنظر للقاضي كما قال المالكية و الشافعية، في حين يرى الحنابلة أن النظر حينئذ للموقوف عليه إذا كان معيناً و للحاكم إذا كان جهة لا تنحصر، ويرى الحنفية أن الولاية تكون لنفس الواقف سواء شرطها لنفسه أم لا ثم لوصيه ثم للحاكم.
2- شروط الناظر:
- العدالة الظاهرة: وهي التزام المأمورات واجتناب المحظورات الشرعية، وهذا عند الجمهور و قال الحنابلة لا تشترط العدالة.
- الكفاية: وهي قوة الشخص و قدرته على التصرف فيما هو ناظر عليه، وهي تتطلب البلوغ و العقل ولا تشترط الذكورة، لأن عمر أوصى إلى حفصة رضي الله عنها.
- الإسلام إن كان الموقوف عليه مسلماً: أو كانت الجهة مسجد أو نحوه، لقوله تعالى "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا" ]النساء 4/141[ ولم يشترط الحنفية الإسلام في الناظر.
3- وظيفة الناظر: إن وظيفة الناظر عند التفويض العام له حفظ الوقف و عمارته وتحصيل غلته وقسمتها على المستحقين، وعليه الاجتهاد في تنمية الوقف وحفظه لضمان استمراره.
4- عزل الناظر: اتفق الفقهاء على أنه للواقف عزل الناظر مطلقاً و تولية غيره كما يعزل الموكل وكيله.