إجراءات قدوم المعتمرين لمعالجة ظاهرة المتخلفين من الحجاج والمعتمرين ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل:
1- تطبيق إجراءات مقننة للحصول على تأشيرة العمرة خاصة بالنسبة للجنسيات التي يكثير فيها التخلف والمخالفة مثل جنسيات بعض الدول العربية والأفريقية والآسيوية على أن يتم تطبيق هذه الإجراءات بدون تهاون.
2- التقدم للحصول على التأشيرة من السفارات أو القنصليات السعودية وذلك عن طريق الوكالات المصرح بها في الخارج على أن يتم ذلك عبر تعبئة النموذج من الإنترنت.
3- أن يقوم طالب التأشيرة بزيارة السفارة أو القنصلية في بلده في الموعد المحدد لتسجيل بصمة اليد والعينين للتأكد مستقبلاً من أنه من غير المتخلفين وفي حالة تخلفه يتم وضعه في القائمة السوداء التي تحرمه من أداء العمرة أو الحج لعدة سنوات حسب النظام.
4- أن يقدم المعتمر للمؤسسة قبل قدومه شيك مصرفي بكامل المستحقات بما فيها أجرة السكن والتنقلات والخدمات المختلفة.
5- ان يقدم طالب التأشيرة بدفع ضمان بنكي للسفارة السعودية وذلك بموجب شيك مصرفي قيمته خمسة آلاف ريال سعودي لضمان عودته إلى بلاده عند انتهاء الفترة المحددة.
6- يتم ارسال الضمان البنكي الذي يدفعه المعتمر إلى وزارة الحج في المملكة العربية السعودية ليستلمه المعتمر عند مغادرته منافذ الخروج من السعودية.
وفي حالة تخلف لمعتمر عن العودة في الموعد المحدد تتم مصادرة الضمان لتغطية مصاريف الخدمات والترحيل عند تطبيق نظام الترحيل.
7- أن يكون لدى المعتمر تذكرة سفر ذهاباً وإياباً مؤكدة الحجز، وأن تكون سارية المفعول لمدة عام على أن تسلم للمؤسسة فور وصول المعتمر إلى المملكة العربية السعودية.
وعلى المؤسسة أن تسلم تذكرة العودة لإدارة متابعة الوافدين في حالة تخلف المعتمر للاستفادة من قيمتها عند ترحيل المعتمر مستقبلاً.
8- عدم منح تأشيرة العمرة أو الحج للذين يعودون إلى بلادهم بعد الفترة المحددة للإقامة وذلك بتطبيق إجراءات تتضمن حرمانه من القدوم إلى العمرة لمدة خمسة سنوات والحج عشرة سنوات على أن يتم تطبيق هذه العقوبة بقيام إدارة متابعة الوافدين في المملكة العربية السعودية بتصوير بصمة اليد والعينين للمتخلفين والمخالفين وإرسالها إلى السفارات والقنصليات في الخارج.
9- التأكيد على أن تمنح تأشيرة العمرة مرة واحدة كل عامين للحد من الازدحام ولتخفيف حدة ظاهرة التخلف والمخالفة.
10- التأكيد على أن تمنح تأشيرة الحج مرة واحدة كل خمسة سنوات للحد من الازدحام وللحد من ظاهرة المتخلفين والمخالفين.
11- على السفارات عند منح تأشير العمرة، تصوير بصمة اليد والعينين للمتقدم للتأشيرة للتأكد عما إذا كان من المتخلفين أو المخالفين في السنوات السابقة لتطبيق العقوبة الواردة في الفقرة (34).
12- على إدارة متابعة الوافدين تصوير بصمة اليد والعينين للمتخلفين ولمخالفي أنظمة الإقامة والعمل قبل الترحيل، وارسال صورة من البصمة إلى السفارات والقنصليات لتطبيق عقوبة عدم منح تأشيرة العمرة والحج للمتخلفين والمخالفين قبل انتهاء فترة العقوبة وهي خمس سنوات للعمرة وعشرة سنوات للحج.
التسميات
هجرة