معاملة المرابحة للآمر بالشراء أصلها جائز، لكنها في التطبيق قد تنطوي على مخالفات تنقلها إلى المنع -وذلك مختلف باختلاف البنوك- ومن هذه المخالفات:
1- عدم امتلاك البنك للسلعة، حيث إنه يقع في التطبيق أن بعض البنوك لا تشتري السلعة من مالكها، ولا تمتلكها، وكل ما تفعله هو: أنها تدفع ثمن السلعة لبائعها، ثم تطالب العميل بهذا الثمن، مضافاً إليه زيادة.
وهي بهذه الصورة تمويل ربوي صِرْف، فإن البنك قد دفع الثمن عن العميل، فصار بهذا مقرضاً له، ثم استرد منه القرض، مضافاً إليه زيادة عليه هي الربا.
2- إلزام العميل بشراء السلعة من البنك، وهذا الإلزام ثابت باتفاق سابق على امتلاك البنك للسلعة، حيث إنه قبل أن يمتلك البنك السلعة المطلوبة منه، يتفق مع العميل على الثمن الذي سيبيع به السلعة عليه، وعلى عدد الأقساط، وقدر القسط، وفي هذا الاتفاق يشترط البنك على العميل أن يلتزم بشراء السلعة بعدما يمتلكها البنك، وهذا الإلزام يتضمن أمرين:
أحدهما: التأثر بالفلسفة الربوية، فلا تكون التجارة مقصودة، لكن المقصود هو التمويل، وتبعاً لهذا تحاذر البنوك اقناء السلع، والبضائع، وذلك مخالف لهدي الكسب في الإسلام الذي تكون التجارة مقصوده، فتُشترى السلع، وتُحاز، قبل تحديد مشتريها.
وثانيهما: أن إلزام العميل بشراء السلعة بعد أن يمتلكها البنك لا يخلو من أحد حالين:
الأولى: أن يُرغم العميلُ على عقد البيع، وهذا مناف للتراضي المشروط في التجارة.
الثانية: أن يُحكم بتملك العميل للسلعة، استناداً إلى الاتفاق الأول، السابق على امتلاك البنك لها، فهذا يؤول إلى بيع مالا يملك، وهو ممنوع لقوله (ص) (لا تبع ما ليس عندك).
3- أن البنك قد يشتري السلعة من التاجر، ويبقيها لديه، ليستلمها العميل "المشتري" منه، ثم إن العميل يقوم ببيعها ثانية على بائعها الأول، الذي اشتراها البنك منه، وأبقاها عنده، فالبائع الأول عادت إليه عين سلعته، وهذا من قبيل العينة عند بعض الفقهاء، وهي ممنوعة.
4- التساهل في القبض، فلا يقبض البنك السلعة التي اشتراها، لا قبضاً حقيقياً، كأن يخرجها من محل البائع، وينقلها إلى ملكه، ولا قبضاً حكمياً، كاستلام وثيقتها الرسمية، وتحويلها باسمه، وقد جاء النهي عن بيع المبيع قبل قبضه في الحديث:[(من ابتاع طعام فلا يبعه حتى يستوفيه) قال ابن عباس: "وأحسب كل شيء مثله"].
فمن أراد التعامل بالمرابحة للآمر بالشراء، فعليه أن يحذر هذه المخالفات لتستقيم معاملته.
1- عدم امتلاك البنك للسلعة، حيث إنه يقع في التطبيق أن بعض البنوك لا تشتري السلعة من مالكها، ولا تمتلكها، وكل ما تفعله هو: أنها تدفع ثمن السلعة لبائعها، ثم تطالب العميل بهذا الثمن، مضافاً إليه زيادة.
وهي بهذه الصورة تمويل ربوي صِرْف، فإن البنك قد دفع الثمن عن العميل، فصار بهذا مقرضاً له، ثم استرد منه القرض، مضافاً إليه زيادة عليه هي الربا.
2- إلزام العميل بشراء السلعة من البنك، وهذا الإلزام ثابت باتفاق سابق على امتلاك البنك للسلعة، حيث إنه قبل أن يمتلك البنك السلعة المطلوبة منه، يتفق مع العميل على الثمن الذي سيبيع به السلعة عليه، وعلى عدد الأقساط، وقدر القسط، وفي هذا الاتفاق يشترط البنك على العميل أن يلتزم بشراء السلعة بعدما يمتلكها البنك، وهذا الإلزام يتضمن أمرين:
أحدهما: التأثر بالفلسفة الربوية، فلا تكون التجارة مقصودة، لكن المقصود هو التمويل، وتبعاً لهذا تحاذر البنوك اقناء السلع، والبضائع، وذلك مخالف لهدي الكسب في الإسلام الذي تكون التجارة مقصوده، فتُشترى السلع، وتُحاز، قبل تحديد مشتريها.
وثانيهما: أن إلزام العميل بشراء السلعة بعد أن يمتلكها البنك لا يخلو من أحد حالين:
الأولى: أن يُرغم العميلُ على عقد البيع، وهذا مناف للتراضي المشروط في التجارة.
الثانية: أن يُحكم بتملك العميل للسلعة، استناداً إلى الاتفاق الأول، السابق على امتلاك البنك لها، فهذا يؤول إلى بيع مالا يملك، وهو ممنوع لقوله (ص) (لا تبع ما ليس عندك).
3- أن البنك قد يشتري السلعة من التاجر، ويبقيها لديه، ليستلمها العميل "المشتري" منه، ثم إن العميل يقوم ببيعها ثانية على بائعها الأول، الذي اشتراها البنك منه، وأبقاها عنده، فالبائع الأول عادت إليه عين سلعته، وهذا من قبيل العينة عند بعض الفقهاء، وهي ممنوعة.
4- التساهل في القبض، فلا يقبض البنك السلعة التي اشتراها، لا قبضاً حقيقياً، كأن يخرجها من محل البائع، وينقلها إلى ملكه، ولا قبضاً حكمياً، كاستلام وثيقتها الرسمية، وتحويلها باسمه، وقد جاء النهي عن بيع المبيع قبل قبضه في الحديث:[(من ابتاع طعام فلا يبعه حتى يستوفيه) قال ابن عباس: "وأحسب كل شيء مثله"].
فمن أراد التعامل بالمرابحة للآمر بالشراء، فعليه أن يحذر هذه المخالفات لتستقيم معاملته.
التسميات
مصارف