- ينحل عقد الزواج بالطلاق حالاً أمام شهود تقاة (المادة37).
- لا تحل للرجل مطلقته أبداً بعد وقوع الطلاق بينهما حسب المادة (37).
- إذا ظهرت للزوجة السلة من عيوب المقاربة قبل أو بعد الزواج أن زوجها مصاب بعلة لا يمكنها معها مساكنته بلا ضرر كالجذام والبرص والزهري وما شابهها فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق . فإذا كانت العلة غير قابلة الشفاء فيحكم القاضي بالتفريق في الحال وإذا كان من أمل بزوال العلة فيؤجل القاضي التفريق سنتين على أن يقرر في الحال الفصل المؤقت بين الزوجين، وإذا لم تزل العلة خلال هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق. أما العاهات كالعمى والعرج فليست سبباً للتفريق.
- إذا كان الزوج مصاباً بالعنة فللزوجة أن تطلب التفريق متى ثبت طبياً أن هذه العنة غير قابلة للشفاء.
- إذا جن الزوج بعد عقد الزواج وراجعت الزوجة القاضي طالبة التفريق فالقاضي يؤجل النظر بالطلب مدة سنة وإذا لم يزل الجنون في خلال هذه المدة وأصرت الزوجة حُكم بالتفريق.
- للزوجين أن يفسخا عقد الزواج بالتراضي ويتم هذا الفسخ بإعلانه بحضور شاهدين أمام القاضي الذي يصدر حكماً به.
- إذا حكم على الزوج بجريمة الزنا فللزوجة ان تطلب التفريق وإذا حكم على الزوجة بجريمة الزنا وطلقها زوجها لهذه العلة يسقط مؤجل المهر.
- إذا حكم على الزوج بعقوبة الحبس لمدة عشر سنوات فأكثر وقضى منها في السجن خمس سنوات متتالية كان للزوجة أن تطلب التفريق في ختام هذه المدة.
- إذا اختفى الزوج أو تغيب مدة ثلاث سنوات وتعذر تحصيل النفقة منه فالقاضي يحكم بالتفريق بطلب الزوجة . أما إذا تيّسر تحصيل النفقة فلا يجاب طلبها إلا إذا مرّ على الغيبة خمس سنوات بدون انقطاع وإذا حكم على الزوج الحاضر بالنفقة وتعذر تحصيلها منه مدة سنتين فللزوجة أيضاً أن تطلب التفريق.
- إذا حكم بفسخ زواج امرأة لغيبة الزوج وتزوجت بآخر ثم ظهر الزوج الأول فظهوره لا يوجب فسخ الزواج الأخير.
- إذا وقع نزاع أو شقاق بين الزوجين وراجع أحدهما القاضي يعين حكماً من أهل الزوج وحكماً من أهل الزوجة وإن لم يكن بين أهلهما من توفرت فيه أوصاف الحكم اختار القاضي حكماً من غير أهلهما.
- على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجتهدا في إصلاح ذات البين وإذا لم يمكن التوفيق بينهما وكان القصور والأضرار من جهة الزوج يفرق القاضي بينهما ويحكم للزوجة بكامل المهر المؤجل أو ببعضه ، وإذا كان من جهة الزوجة يحكم القاضي بإسقاط المهر المؤجل كلاً أو بعضاً وللقاضي أن يحكم في الحالين على غير المحق من الزوجين بما يستحق الآخر من عطل وضرر.
- إذا ظهر للقاضي أن الطلاق لا يبرره سبب شرعي يحكم للزوجة بالعطل والضرر علاوة على مؤجل المهر على أن يؤخذ بعين الاعتبار الضرر المعنوي والمادي.
- لا تحل للرجل مطلقته أبداً بعد وقوع الطلاق بينهما حسب المادة (37).
- إذا ظهرت للزوجة السلة من عيوب المقاربة قبل أو بعد الزواج أن زوجها مصاب بعلة لا يمكنها معها مساكنته بلا ضرر كالجذام والبرص والزهري وما شابهها فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق . فإذا كانت العلة غير قابلة الشفاء فيحكم القاضي بالتفريق في الحال وإذا كان من أمل بزوال العلة فيؤجل القاضي التفريق سنتين على أن يقرر في الحال الفصل المؤقت بين الزوجين، وإذا لم تزل العلة خلال هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق. أما العاهات كالعمى والعرج فليست سبباً للتفريق.
- إذا كان الزوج مصاباً بالعنة فللزوجة أن تطلب التفريق متى ثبت طبياً أن هذه العنة غير قابلة للشفاء.
- إذا جن الزوج بعد عقد الزواج وراجعت الزوجة القاضي طالبة التفريق فالقاضي يؤجل النظر بالطلب مدة سنة وإذا لم يزل الجنون في خلال هذه المدة وأصرت الزوجة حُكم بالتفريق.
- للزوجين أن يفسخا عقد الزواج بالتراضي ويتم هذا الفسخ بإعلانه بحضور شاهدين أمام القاضي الذي يصدر حكماً به.
- إذا حكم على الزوج بجريمة الزنا فللزوجة ان تطلب التفريق وإذا حكم على الزوجة بجريمة الزنا وطلقها زوجها لهذه العلة يسقط مؤجل المهر.
- إذا حكم على الزوج بعقوبة الحبس لمدة عشر سنوات فأكثر وقضى منها في السجن خمس سنوات متتالية كان للزوجة أن تطلب التفريق في ختام هذه المدة.
- إذا اختفى الزوج أو تغيب مدة ثلاث سنوات وتعذر تحصيل النفقة منه فالقاضي يحكم بالتفريق بطلب الزوجة . أما إذا تيّسر تحصيل النفقة فلا يجاب طلبها إلا إذا مرّ على الغيبة خمس سنوات بدون انقطاع وإذا حكم على الزوج الحاضر بالنفقة وتعذر تحصيلها منه مدة سنتين فللزوجة أيضاً أن تطلب التفريق.
- إذا حكم بفسخ زواج امرأة لغيبة الزوج وتزوجت بآخر ثم ظهر الزوج الأول فظهوره لا يوجب فسخ الزواج الأخير.
- إذا وقع نزاع أو شقاق بين الزوجين وراجع أحدهما القاضي يعين حكماً من أهل الزوج وحكماً من أهل الزوجة وإن لم يكن بين أهلهما من توفرت فيه أوصاف الحكم اختار القاضي حكماً من غير أهلهما.
- على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجتهدا في إصلاح ذات البين وإذا لم يمكن التوفيق بينهما وكان القصور والأضرار من جهة الزوج يفرق القاضي بينهما ويحكم للزوجة بكامل المهر المؤجل أو ببعضه ، وإذا كان من جهة الزوجة يحكم القاضي بإسقاط المهر المؤجل كلاً أو بعضاً وللقاضي أن يحكم في الحالين على غير المحق من الزوجين بما يستحق الآخر من عطل وضرر.
- إذا ظهر للقاضي أن الطلاق لا يبرره سبب شرعي يحكم للزوجة بالعطل والضرر علاوة على مؤجل المهر على أن يؤخذ بعين الاعتبار الضرر المعنوي والمادي.
التسميات
أحوال شخصية درزية