الالتزام بضمان سير المرفق العام هو سبب في ترتيب الالتزامين السابقين الذكر وذلك من جهتين،- حيث أولا- أن العقود الإدارية أساسها احتياجات المرفق العام وثانيا أن العقود الإدارية هي شراكة بين الإدارة والمتعاقد لتسييره وتنظيمه باضطراد.
فإذا كان المواطنون يستفيدون من المرفق العام فإنهم في حاجة إلى مرفق يقدم عملا وخدمة ذوات جودة، سواء من حيث إنشائه وتسييره وتنظيمه وهذا أول واجبات الإدارة، وبالعقد يصبح أول واجبات المتعاقد كذلك، مما يصبح معه هذا الأخير ملزما بالوفاء لهذا الواجب لدرجة لا يحق له معها الامتناع عن الوفاء مهما حصل، ومهما تضرع بحجة، كل ما يحق للمتعاقد هو اللجوء للقضاء دون تأخر أو توقف في تنفيذ العقد تنفيذا قدر المستطاع لا تكلف الإدارة متعاقدا إلا وسعها، اللجوء إلى القضاء من أجل التعويض إن كان له فيه مثقال ذرة من حق.
وعليه لا يمكن للمتعاقد الدفع بعدم التنفيذ والامتناع عنه لأي سبب من الأسباب، وعليه اعتمد القضاء الإداري وحيث إن ما تزعمه المدعية من كون البلدية لم تعمل على تنفيذ التزاماتها التعاقدية أي عدم أدائها ما تبقى بذمتها، لا يبرر عدم تنفيذ التزاماتها مقابل إنهاء الأشغال، لأن المبدأ وكما تم الاتفاق عليه أن قيمة الأشغال المنجزة لا يمكن تسليمها إلا بعد إنهاء جميع هذه الأشغال وإتمام القبول وهو الشيء الذي لم تقم به المدعية رغم الإنذارات الموجهة إليها.
وعليه فإن المدعية لا تستطيع في هذه الحالة الاستفادة من الدفع بعدم التنفيذ المقرر في القانون الخاص حفاظا على قاعدة سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد،هذه القاعدة التي تأبى أن يعطل المتعاقد مع الإدارة أداء الخدمة بسبب من الأسباب ما دام في وسعه أداء الخدمة وتكون صفته في هذا النوع من التعاقد كمعاون في تسيير المرفق العام.
يتضح مما سبق أن المتعاقد لا يمكنه الإمتناع عن تنفيذ العقد بإرادته المنفردة، وهذا ما سيتضح أكثر عند التطرق للتنفيذ الشخصي للالتزام يزيد من تقييد لهذه الإرادة.
التسميات
عقد إداري
