ما أنكره مذهب فلا يجوز الأخذ به من غيره، وإن أبيح أو ندب لمن كان عليه إلا من ضرورة تبيحه بنص من أئمته. وما لم ينكره المذهب، يجوز الأخذ به من غيره سيما إن اقتضى احتياطاً أو تحصيل عبادة على مذهب ذلك الغير، كاتقاء القمرين في الأحداث، ومسح الرقبة في الوضوء، وإطالة الغرة، وترك مسح الأعضاء بالمنديل، وكصلاة التسبيح والحاجة، والتوبة ونحوها، وكاتقاء النصف الأخير من شعبان لمن لم يصم أوله، واعتكاف جزء من النهار، إذ غايته نفي كونه معتكفاً وإلا فهو عبادة.
وكذلك إحداث نية نفل بعد الفجر، إذاً غايته أنه لا يعد صوماً عند المالكية، وقد عده الشافعية صوماً. قال بعض الصوفية: (وعلى ذلك ينبغي أن يكون مذهب المتجرد، فإنه ضيف الله لئلا يضيع جوعه).
وللقرافي في قواعده، وابن العربي في سراجه، ما يشير لما هو أعظم من هذا في باب الورع، وإليه كان يميل شيخنا القوري رحمه الله في عمله، ونحوه عن ابن عباد في وصيته للمريدين، من رسائله الصغرى، والله سبحانه أعلم.
وكذلك إحداث نية نفل بعد الفجر، إذاً غايته أنه لا يعد صوماً عند المالكية، وقد عده الشافعية صوماً. قال بعض الصوفية: (وعلى ذلك ينبغي أن يكون مذهب المتجرد، فإنه ضيف الله لئلا يضيع جوعه).
وللقرافي في قواعده، وابن العربي في سراجه، ما يشير لما هو أعظم من هذا في باب الورع، وإليه كان يميل شيخنا القوري رحمه الله في عمله، ونحوه عن ابن عباد في وصيته للمريدين، من رسائله الصغرى، والله سبحانه أعلم.
التسميات
قواعد التصوف