ما يعرض للكلام من الإشكال ونحوه، إن كان مما يخطر معناه المقصود منه بأول وهلة دون تأمل ولا يخطر إشكاله إلا بالأخطار، فهذا قلّ أن يخلو عنه كلام، وتتبعه حرج وأضرار ليس من مقاصد الأحكام، وإن كان الإشكال يخطر بأول وهلة، ولا يخطر خلافه إلا بالأخطار، جرى على حكم القاعدة المتقدمة، وإن تجاذبه الفهم من الجهتين، كان متنازعاً فيه بحسب التجاذب. والخروج لحد الكثرة في الإشكال، إما لضيق العبارة عن المقصود، وهو غالب حال الصوفية المتأخرين في كتبهم حتى كفروا وبدعوا، إلى غير ذلك. وإما لفساد الأصل، وعليه حملها المنكر عليهم، وكلٌ معذور فيما يبدو، إلا أن المنكر أعذر، والمسلّم أسلم، والمعتقد على خطر، ما لم يكن على حذر، والله سبحانه أعلم.
التسميات
قواعد التصوف