من ظهرت عليه خارقة تقتضي ما هو أعم من كرامته، نظر فيها بفعله، فان صحت ديانته معها فكرامة، وإن لم تصح فاستدراج أو سحر. وإن ظهر بعد ثبوت الرتبة مناف مما يباح بوجه تأول مع إقامة الحق الشرعي إن تعين. وإن كان مما لا يباح بوجه فالحكم لازم،والتأويل غير مصادف محلاً إذ الحقائق لا تنقلب، والأحكام ثابتة على الذوات، فلزم الحكم عليه بحكمه. وأصل تأويل ما لا يباح بوجه مذكور في قضية الخضر مع موسى عليهما السلام، إذ بين الوجه عند فراقه، فافهم، والله سبحانه اعلم.
التسميات
قواعد التصوف