الودائع الجارية ومقاصد الشريعة.. الرواج. وضوح المال. حفظ المال. ثبات المال. مقصد العدل



يقول الطاهر بن عاشور أن المقصد الشرعي في الأموال كلها خمسة أمور: رواجها ووضوحها وحفظها وثباتها والعدل فيها.

مقصد الرواج:
وهو محقق بوضوح تام، حيث أن الأموال المودعة في المصرف تمكنه من إقراضها للآخرين وبهذا انتقال المال من يد إلى يد بسلاسة وسهولة ويسر.

مقصد وضوح المال:
وهذا محقق أيضاً لما عند المصارف من عمليات محاسبية دقيقة ووسائل توثيق لا خلاف على أنها من أنجع الوسائل وأكثرها موثوقية.

مقصد حفظ المال:
وهذا مقصد محقق حيث أن المصرف ضامن لهذا المال من السرقة والإتلاف أو إفلاس المقترضين ضمانة تامة شاملة كاملة، ولا يوجد أدنى شك في أن لا يؤدي المصرف المال لصاحبه عند طلبه.

مقصد ثبات المال:
والمقصود به تقررها لأصحابها بوجه لا خطر فيه ولا منازعة، وهذا محقق أيضاً، فالمصرف يقوم بحسابات دقيقة تبين لكل ذي حق حقه، وصاحب المال يملك حرية مطلقة في التصرف بماله بسحبه أو تحويله أو صرفه في الوقت الذي يشاء وبسهولة كبيرة، فلا يوجد في اختصاصه بهذا المال وأحقيته به تردد ولا خطر.

أما مقصد العدل:
هذا محقق أيضاً حيث أن الودائع الجارية قروض متفق على جوازها، وهي مقابله الدراهم بمثلها فلا ظلم ولا ربا و لا غرر وقد قال تعالى: (فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلِمون ولا تظلمون). صدق لله العظيم.

الخلاصة هي أن الودائع الجارية من المعاملات المالية المحققة لمقاصد الشريعة الكلية في المال في قسمها الضروري في حفظه من التلف والضياع والسرقة، وقسمها الحاجي في تقرير رواجه تداوله ونمائه.