أدلة مشروعية الإرث من السنة النبوية.. ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر

(1) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ألحقوا الفرائض بأهلها, فما بقي فلأولى رجل ذكر) متفق عليه.
(2) وعن جابر قال: (جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد , فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع , قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا, ولا ينكحان إلا بمال , فقال: يقضي الله في ذلك, فنزلت آية الميراث, فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط بنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن , وما بقي فهو لك) رواه الخمسة إلا النسائي.
(3) وعن زيد بن ثابت: (أنه سئل عن زوج وأخت لأبوين, فأعطى الزوج النصف, والأخت النصف, وقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك) رواه أحمد بن حنبل.
(4) وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة , واقرءوا - إن شئتم - النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم - فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا , فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه) متفق عليه.
(5) وعن علي رضي الله عنه قال: ( إنكم تقرءون هذه الآية من بعد وصية يوصي بها أو دين وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة.
(6) وعن هزيل بن شرحبيل قال: (سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت فقال: للابنة النصف, وللأخت النصف, فسأل ابن مسعود وأخبره بقول أبي موسى , فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين , أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف, ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت) وزاد أحمد والبخاري: (فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ) رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي.
(7) وعن الأسود: (أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة , جعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن, ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي ) رواه أبو داود والبخاري بمعناه.
(8) وعن قبيصة بن ذؤيب قال: (جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها , فقال: مالك في كتاب الله شيء, وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء , فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس , فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس , فقال: هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة, فأنفذه لها أبو بكر, قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها ) رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
(9) وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: (أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس , اثنتين من قبل الأب, وواحدة من قبل الأم) رواه الدارقطني هكذا مرسلا.
(10) وعن عبادة بن الصامت: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما) رواه عبد الله بن أحمد في المسند.
(11) وعن القاسم بن محمد قال: (جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها ترث , فجعل السدس بينهما قال ماذا ؟ قال السدس) رواه مالك في الموطأ.
(12) وعن عمران بن حصين: ( أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه ؟ قال: قال السدس فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر , فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
(13) وعن المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ترك مالا فلورثته , وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه , والخال وارث من لا وارث له , يعقل عنه ويرثه) رواه أحمد وأبو داود.
(14) وعن أبي أمامة بن سهل: (أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال , فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر, فكتب عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له , والخال وارث من لا وارث له) رواه أحمد وابن ماجة والترمذي.
(15) وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث) رواه أحمد وأبو داود.
(16) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث) رواه الترمذي.
(17) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها) رواه أبو داود.
(18) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا استهل المولود ورث ) رواه أبو داود.
(19) وعن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قالا ( قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرث الصبي حتى يستهل ).
(20) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من ترك مالا فلورثته ) رواه أحمد وأبو داود.
(21) وعن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يرث المسلم الكافر , ولا الكافر المسلم ) وفي رواية ( قال يا رسول الله, أتنزل غدا في دارك بمكة ؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور , وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب , ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين ) رواه الجماعة إلا مسلما.
(22) وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يتوارث أهل ملتين شتى) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال