ن صلاحياته التي حددتها المادة 81 ما يلي لي – قيادة الحكومة من خلال اختيار أعضائها و توسيع الصلاحيات بينهم.
- إعداد برنامج الحكومة.
- يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات و توقيع المراسيم التنفيذية (السلطة التنظيمية التي تقاسمها مع رئيس الجمهورية و المتعلقة بشرح و توضيح بعض النصوص التشريعية و التنظيمية التي لا يكتفي بتنفيذها عن طريق الإصدار و النشر, بل تتطلب صدور مراسيم أو قرارات توضحها أو توضح جزء منها.) مما يجعل الإدارة تحت قيادته.
- يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام الفقرتين 7 و 10 من المادة 74 من الدستور و هما الفقرتان اللتان تسندان للرئيس سلطة التعين في الوظائف المدنية و العسكرية للدولة. لكن رغم ذلك فسلطة رئيس الحكومة بقيت مبهمة إلى أن جاء المرسوم الرئاسي رقم 99-44 المؤرخ في 10 ابريل 1999.. و قد خولت المادة 05 منه لرئيس الحكومة سلطة التعين خارج المجالات التالية: التعين في وظائف الدولة في رئاسة الجمهورية و الهيئات و المؤسسات التابعة لها- التعين في وزارتي الدفاع و الخارجية- الأمين العام للحكومة و محافظ البنك المركزي و القضاة و مجلس المحاسبة و المديرين الوطنين للأمن إلى جانب الوظائف التي يعين فيها رئيس الجمهورية فيها بموجب مرسوم رئاسي يصدره رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء و هم : الولاة ، المدير العام للوظيف العمومي, المدير العام للديوان الوطني للإحصاء و مدير الخزينة و الأملاك الوطنية, مديرو الجامعات ,المدير المركزي للضرائب , المدير العام للجمارك و القائمين بإدارة صناديق المساهمة...إلخ. فلرئيس الحكومة سلطة التعين في المناصب التي لها علاقة مباشرة بمهامه و تنفيذ برنامج حكومته.
- دعوة المجلس الشعبي للانعقاد في دورة غير عادية.
- المبادرة بمشاريع القوانين.
- كما خصه الدستور بمهام استشارية أو إعلام من قبل رئيس الجمهورية عند تقرير حالتي الحصار أو الطوارئ . و استشارته قبل حل المجلس الشعبي أو تقرير إجراء انتخابات تشريعية مسبقة.
- إعداد برنامج الحكومة.
- يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات و توقيع المراسيم التنفيذية (السلطة التنظيمية التي تقاسمها مع رئيس الجمهورية و المتعلقة بشرح و توضيح بعض النصوص التشريعية و التنظيمية التي لا يكتفي بتنفيذها عن طريق الإصدار و النشر, بل تتطلب صدور مراسيم أو قرارات توضحها أو توضح جزء منها.) مما يجعل الإدارة تحت قيادته.
- يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام الفقرتين 7 و 10 من المادة 74 من الدستور و هما الفقرتان اللتان تسندان للرئيس سلطة التعين في الوظائف المدنية و العسكرية للدولة. لكن رغم ذلك فسلطة رئيس الحكومة بقيت مبهمة إلى أن جاء المرسوم الرئاسي رقم 99-44 المؤرخ في 10 ابريل 1999.. و قد خولت المادة 05 منه لرئيس الحكومة سلطة التعين خارج المجالات التالية: التعين في وظائف الدولة في رئاسة الجمهورية و الهيئات و المؤسسات التابعة لها- التعين في وزارتي الدفاع و الخارجية- الأمين العام للحكومة و محافظ البنك المركزي و القضاة و مجلس المحاسبة و المديرين الوطنين للأمن إلى جانب الوظائف التي يعين فيها رئيس الجمهورية فيها بموجب مرسوم رئاسي يصدره رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء و هم : الولاة ، المدير العام للوظيف العمومي, المدير العام للديوان الوطني للإحصاء و مدير الخزينة و الأملاك الوطنية, مديرو الجامعات ,المدير المركزي للضرائب , المدير العام للجمارك و القائمين بإدارة صناديق المساهمة...إلخ. فلرئيس الحكومة سلطة التعين في المناصب التي لها علاقة مباشرة بمهامه و تنفيذ برنامج حكومته.
- دعوة المجلس الشعبي للانعقاد في دورة غير عادية.
- المبادرة بمشاريع القوانين.
- كما خصه الدستور بمهام استشارية أو إعلام من قبل رئيس الجمهورية عند تقرير حالتي الحصار أو الطوارئ . و استشارته قبل حل المجلس الشعبي أو تقرير إجراء انتخابات تشريعية مسبقة.
التسميات
دولة جزائرية