رئاسة الدولة في المرحلة الانتقالية يديرها رئيس الدولة, الذي يستطع أن يعين نائب أو نائبين يساعدانه في المهام الملقاة على عاتقه. وعلى رئيس الدولة أن تتوفر فيه الشروط التي حددتها المادة 70 من الدستور .أما المادة 07 من أرضية الوفاق فتنص على عدم إمكانيته الجمع بين مسئوليات حزبية أو في إطار جمعية. أما المادة 10: في حالة موت, استقالة أو حدوث طارئ للرئيس وبعد إثبات إعلان شغور الرئاسة من طرف المجلس الدستوري, فيعوضه المجلس الأعلى لأمن بعد إستشارة رئيس الانتقالي..
م 11 رئيس الدولة مجسد لوحدة الدولة, فهو رئيس الدولة وحامي الدستور وأرضية الوفاق ويسهر على تطبيقها, وهو ممثل الدولة في الدول الخارجية.
م 13 وهو يضطلع بالمهام التالية فهو:
- القائد الأعلى للقوات المسلحة.
- مسئول عن الأمن الوطني.
- يقود السياسة الخارجية.
- يترأس مجلس الوزراء.
- يعين رئيس الحكومة و ينهي مهامه.
- يوقع على المراسيم الرئاسية.
- يعين في المناصب المدنية و العسكرية.
- يتمتع بحق العفو...
- يستطيع العودة للشعب عن طريق الاستفتاء في كل الأمور الهامة.
- يعين و يستدعي السفراء و المبعوثين فوق العادة.
- يبرم ويصادق على المعاهدات.
- يتقلد الأوسمة الشرفية.
- يلقي سنويا خطابا حول وضعية الأمة.
- كما يستطيع إقرار حالة الحصار و الطوارئ حسب ما تنص عليه المادة 86 من الدستور.
- كما يستطيع إقرار الحالة الاستثنائية حسب ما تؤكده المادة 87 من الدستور.
التسميات
دولة جزائرية