- في خطابات الضمان يعود المستفيد على البنك الكفيل فقط وليس له أن يرجع على العميل طالب إصدار الخطاب.
- والأَصل فى الكفالة أن للدائن المكفول له حق مطالبة الكفيل أو الأصيل أيهما شاء مع مراعاة أن لا يستوفي حقه إلا من أحدهما بحيث إذا أخذ من واحد منهما برئ الآخر.
ولكن لا يوجد ما يمنع في الفقه الاسلامي من ترتيب الكفالة بأن يطالب الدائن المدين أو الكفيل أولا، فإن امتنع هذا الطرف يرجع الدائن على الطرف الآخر.
وبهذا يمكن القول بأن المستفيد في خطاب الضمان قد اختار مطالبة البنك الكفيل، وهذه إحدى الحالتين المقبولتين.
ولكن لا يوجد ما يمنع في الفقه الاسلامي من ترتيب الكفالة بأن يطالب الدائن المدين أو الكفيل أولا، فإن امتنع هذا الطرف يرجع الدائن على الطرف الآخر.
وبهذا يمكن القول بأن المستفيد في خطاب الضمان قد اختار مطالبة البنك الكفيل، وهذه إحدى الحالتين المقبولتين.
التسميات
خطابات الضمان