المبلغ المضمون معلوم عادة وقد يكون مجهولا.. الكفالة مبنية على التوسع

- في خطابات الضمان، المبلغ المضمون قد يكون معينا أو قابلا للتعين كما جاء فى عدد من تعريفات خطابات الضمان، وإن كان فى التطبيق الغالب الأعم وجود تحديد واضح لمبلغ الضمان. 
- وفى الفقه الإسلامي، يجوز أن يكون المال المضمون في عقد الوكالة معلوما أو مجهولا عند جمهور الفقهاء لأن الكفالة مبنية على التوسع، فيجوز مثلا أن يقول الكفيل: أنا ضامن كل ما سوف تداين به فلان، ويكون هذا من قبيل ضمان المجهول الذي أجازه الفقهاء.
ويستدل بصحة ضمان المجهول عموم حديث الزعيم غارم حيث لم يفصل بين المعلوم والمجهول.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال