موانع الإرث ثلاثة: اختلاف الدين، والرق، والقتل.
فمتى وُجد واحد منها في شخص صار كالمعدوم فلا يرث ولا يؤثر على غيره من الورثة.
1- فأما اختلاف الدين فمعناه:
أن يكون إحداهما على ملة والثاني على ملة أخرى، وهو مانع من الجانبين، فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر، واليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي وهكذا.
2- وأما الرق فهو:
وصف يكون به الشخص مملوكا وهو مانع من الجانبين فلا يرث الرقيق ولا يورَّث.
3- واما القتل فهو:
إزهاق الروح والمانع منه ما كان بغير حق سواء كان عمداً أم غير عمد وسواء كان مباشرة أم بسبب.
وهو مانع من جانب واحد، جانب القاتل، فالقاتل لا يرث من المقتول.
وأما المقتول فيرث من القاتل مثل أن يجرح أحد الشقيقين أخاه جرحاً مميتاً ثم يموت الجارح قبله فيرث منه المجروح حينئذ.
فأما القتل بحق فلا يمنع منالإرث مثل أن يقتل مورثه قصاصاً فيرث منه حينئذ.
التسميات
إرث
