أجازت المادة 27 فقرة 2 للدول الأعضاء أن تستثنى من قابلية الحصول على البراءة الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجارياً في أراضيها ضرورياً لحماية النظام العام أو الأخلاق الفاضلة، بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب الإضرار الشديد بالبيئة، شريطة ألا يكون ذلك الاستثناء ناجماً فقط عن حظر قوانينها لذلك الاستغلال .
ووفقاً لحكم المادة 27 فقرة (2) يشترط لاستثناء الاختراع من القابلية للحصول على البراءة استناداً إلى فكرة النظام العام والأخلاق الفاضلة أن يكون الاستغلال التجاري للاختراع محظوراً في الدولة المعنية، وأن يكون الحظر ضرورياً لحماية النظام العام والأخلاق الفاضلة.([1]) ولا يكفي لاستبعاد الاختراع من القابلية للحماية عن طريق البراءة أن يستند الحظر إلى القيود التي يفرضها القانون الوطني على الاستغلال.([2])
([1]) Carlos Correa, The Uruguay Round and Drugs. WHO, 1991, p. 4
([2]) وهذا الحكم يماثل حكم المادة 4 مكرر/4 من اتفاقية باريس (تعديل استكهولم 1967) انظر فى هذا المعنى:
Chavanne et Burst, droit de la propriete industrielle, Precis Dalloz, troisieme edition, 1990, no 72 p. 73.
التسميات
ملكية فكرية