التوظيف في الوظيفة العمومية ونظام الحياة الإدارية.. التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب

التوظيف في الوظيفة العمومية ونظام الحياة الإدارية:
الفصل 21
لا يمكن لأي شخص أن يعين في إحدى الوظائف العمومية إن لم تتوفر فيه الشروط الآتية:
1. أن تكون له الجنسية المغربية؛
2. أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية، و ذا مروءة؛
3. أن يكون مستوفيا لشروط القدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة؛
4. إذا لم يكن في وضعية تتفق ومقتضيات قانون الخدمة العسكرية[1].
الفصل 22 [2]
يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب، ولاسيما حسب مسطرة المباراة.
وتعتبر بمثابة مباراة، امتحانات التخرج من المعاهد والمؤسسات المعهود إليها بالتكوين حصريا لفائدة الإدارة.
استثناء من أحكام الفقرة الأولى يمكن للحكومة أن ترخص للسلطات المكلفة بالدفاع الوطني أو بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، بأن تقوم بتوظيفات بعد اختبار الكفاءات المطلوب توافرها في المترشحين دون إعلان سابق أو لاحق.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم.
الفصل 23
داخل كل وزارة معينة ، يتألف السلك من مجموع الوظائف التي يجعلها القانون الأساسي الخاص خاضعة لشروط التوظيف والحياة الإدارية المرعية في هذه الوظائف.
الفصل 24
يتعين على كل مرشح أذن بتوظيفه الوزير المختص ، أن يجعل نفسه رهن إشارة الإدارة فيما يتعلق بتسميته وتعيين مقر وظيفته.
وإذا امتنع من الالتحاق بالمنصب المعين له فإنه يحذف من قائمة المرشحين الموظفين، بعد إنذاره.
الفصل 25       
يجب أن تنشر تسميات الموظفين وترقياتهم في الجريدة الرسمية.
[1] مرسوم ملكي رقم 138.66 الصادر في 20 صفر 1386 (9 يونيو 1966) [جريدة رسمية عدد 2798 بتاريخ 15 يونيو 1966].
[2] قانون رقم 50.05 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية [جريدة رسمية عدد 5944 بتاريخ 19 ماي 2011].
أحدث أقدم

نموذج الاتصال