بالنّسبة للحدود:
قال الفقهاء: ينبغي أن تقام الحدود في ملأ من النّاس، لقوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهما طَائِفَةٌ من المُؤْمنين}، قال الكاسانيّ: والنّصّ وإن ورد في حدّ الزّنى، لكنّ النّصّ الوارد فيه يكون واردا في سائر الحدود دلالة ، لأنّ المقصود من الحدود كلّها واحد، وهو زجر العامّة، وذلك لا يحصل إلّا وأن تكون الإقامة على رأس العامّة، لأنّ الحضور ينزجرون بأنفسهم بالمعاينة، والغائبين ينزجرون بإخبار الحضور، فيحصل الزّجر للكلّ .
وقال عبد الملك بن حبيب: ينبغي أن يكون إقامة الحدّ علانية وغير سرّ، ليتناهى النّاس عمّا حرّم اللّه عليهم.
وقال مطرّف: ومن أمر النّاس عندنا الشّهر لأهل الفسق رجالا ونساء، والإعلام بجلدهم في الحدود وما يلزمهم من العقوبة وكشف وجه المرأة .
وسئل الإمام مالك عن المجلود في الخمر والفِرية: أترى أن يطاف بهم وبشُرّاب الخمر؟ قال: إذا كان فاسقاً مدمناً فأرى أن يطاف بهم، ونعلن أمرهم ويفضحون.
وفي حدّ السّرقة قال الفقهاء: يندب أن يعلّق العضو المقطوع في عنق المحدود، لأنّ في ذلك ردعا للنّاس.
وقد روى فضالة بن عبيد رضي الله عنه «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أُتيَ بسارق قطعت يده، ثمّ أمر بها فعلّقت في عنقه» وفعل ذلك عليّ رضي الله عنه.
وذكر في الدّرّ المختار حديث: «ما بالُ العاملِ نبعثه، فيأتي فيقول: هذا لك وهذا لي. فهلا جلس في بيت أبيه وأمّه فينظرُ أيهدى له أم لا؟ والّذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيراً له رُغاء، أو بقرة لها خُوار، أو شاة تَيْعَرُ».
قال ابن عابدين: ويؤخذ من هذا الحديث - كما قال ابن المنير - أنّ الحكّام أخذوا بالتّجريس بالسّارق ونحوه من هذا الحديث.
كذلك قال الفقهاء في قاطع الطّريق إذا صلب: يصلب ثلاثة أيّام ليشتهر الحال ويتمّ النّكال.
قال ابن قدامة: إنّما شرع الصّلب ردعا لغيره ليشتهر أمره.
التسميات
فقه