التّشمير في الصّلاة مكروه اتّفاقاً، لما ورد أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم «نهى عن كفّ الثّياب والشّعر».
إلا أنّ المالكيّة قالوا بكراهته فيها إذا كان فعله لأجلها.
وأمّا فعله خارجها، أو فيها لا لأجلها، فلا كراهة فيه.
ومثل ذلك عندهم تشمير الذّيل عن السّاق: فإن فعله لأجل شغل، فحضرت الصّلاة، فصلّى وهو كذلك فلا كراهة.
وظاهر المدوّنة أنّه سواء عاد لشغل، أم لا.
وحملها الشّبيبيّ على ما إذا عاد لشغله، وصوّبه ابن ناجي.
التسميات
فقه