حكم تشميت العاطس فوق ثلاث

تشميت العاطس فوق ثلاث:
من تكرّر عطاسه فزاد على الثّلاث فإنّه لا يشمّت فيما زاد عنها، إذ هو بما زاد عنها  مزكوم.

فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: «شمّت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم رجلاً عطس مرّتين بقوله: يرحمك اللّه ثمّ قال عنه في الثّالثة: هذا رجل مزكوم».

وذكر ابن دقيق العيد عن بعض الشّافعيّة أنّه قال: يكرّر التّشميت إذا تكرّر العطاس، إلا أن يعرف أنّه مزكوم فيدعو له بالشّفاء.

وعند هذا سقط الأمر بالتّشميت عند العلم بالزّكام، لأنّ التّعليل به يقتضي أن لا يشمّت من علم أنّ به زكاماً أصلاً، لكونه مرضاً، وليس عطاساً محموداً ناشئاً عن خفّة البدن وانفتاح المسامّ وعدم الغاية في الشّبع.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال