حقوق المتعاقد.. المقابل المادي والتعويض عن اختلال التوازن المالي للعقد والتعويض عن إخلال الإدارة بالتزاماتها والتعويض عن إثراء الإدارة على حساب المتعاقد

حق المتعاقد مع الإدارة مهما اتخذ من صور وأشكال وألوان، يبقى مرسوما بريشة واحدة هي ريشة المصلحة الخاصة إلا في حالة عقد تقديم المعاونة.

فالمقابل المادي والتعويض عن اختلال التوازن المالي للعقد والتعويض عن إخلال الإدارة بالتزاماتها والتعويض عن إثراء الإدارة على حساب المتعاقد، كلها صور خطتها ريشة المصلحة الخاصة للمتعاقد، وكلها صور تجسد مدى حرص الإدارة على الارتقاء بهذه المصلحة كواحدة من بين مصالح خاصة أخرى تشكل في النهاية المصلحة العامة.

حق المتعاقد مع الإدارة يضمنه القانون،والإدارة ملزمة بالارتقاء به وإلا فإن على المتعاقد معها ركوب جسر القضاء الإداري، إنه الجسر الوحيد بين المتعاقد وحقه كلما اتسعت الهوة بينهما، يعني أن المتعاقد في حاجة إلى اللجوء للقضاء حتى يصل إلى حقه، عكس الإدارة التي تصل إلى حقها بنفسها: إنها في غنى عن هذا اللجوء.

ويعني أيضا أن المتعاقد مجرد فرد أبى إلا أن يشارك بالتعاقد جهازا ضخما في سير واطراد المرفق العام، مما يكون لزاما استفادته من رعاية وحماية هذا الجهاز كما يستفيد المواطنون بل أكثر حينما يملك حق نزع الملكية منهم للمنفعة العامة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال