فضيلة الشيء غير أفضليته، وحكم الوقت غير حكم الأصل، فلا يلزم من الترغيب الأفضلية وإن ثبت الفضل، ولا من الترك الفعل لعارض الوقت، رفض حكم الأصل. والجمع للذكر والدعاء والتلاوة، وقد صح ندب كل ذلك بالأحاديث المتقدمة، فلا يصح دفع أصل حكمه، وإن أؤثر عليه غيره فلأفضلية الغير عليه كالذكر الخفي، وما يتعدى من العبادات نفعه، كالعلم والجهاد والتكسب على العيال إلى غير ذلك مما كان اعتناء الصحابة به وشغلهم فيه، حتى شغلهم عن الاجتماع للذكر والتفرغ له من غير ضميمة شيء من ذلك إليه. إلا تراهم عند إمكانه مع ما هم فيه استعملوه كالأسفار والأعياد وأدبار الصلوات ونحو ذلك. ولما جاء عليه الصلاة والسلام حلقة الذاكرين تجاوزها وجلس مع المتذاكرين في العلم، فآثر المتذاكرين في العلم لتعدي نفهم ولاحتياجهم إليه فيما هم به، إذ لا علم إلا من قبله فقصدهم لتبليغ ما جاء به، بخلاف الذاكرين، فإن ما هم فيه بين بنفسه ونفعه قاصر عليهم، لكنه لم ينكر على أولئك وإن آثر هؤلاء، والله اعلم.
التسميات
قواعد التصوف