للزمان حكم يخصه فيخصص مباحه بندب أو منع أو كراهة أو وجوب.. إذا كان كل منهما مؤديا لما يعطاه حكمه من دليل آخر يقتضيه

للزمان حكم يخصه، بحيث يخصص مباحه بندب أو منع أو كراهة أو وجوب، ويرد مندوبه لمنع أو كراهة. كل ذلك إذا كان كل منهما مؤديا لما يعطاه حكمه من دليل آخر يقتضيه، والقول بمنع الجمع للذكر وكراهته في هذه الأزمنة من ذلك، كمنع النساء من الخروج للمساجد ونحوه، مما هو ممنوع لما عرض فيه وبه لا لذاته، إذ أصل الشريعة إباحته أو ندبه، وللناس في ذلك مذهبان: فمن يقول بسد الذرائع، يمنع جميع الصور لصورة واحدة وهو مذهب مالك رحمه الله، ومن لا يقول بها إنما يمنع ما يقع على الوجه الممنوع، وهو مذهب الشافعي وغيره.
ولما تكلم سيدي أبو عبد الله بن عباد رحمه الله على مسألة الحزب قال: (انه من روائح الدين التي يتعين التمسك بها لذهاب حقائق الديانة في هذه الأزمنة وإن كان بدعة، فهو مما اختلف فيه. وغاية القول فيه الكراهة فصح العمل به على قول من يقول به.
قلت: وقد يلحق الذكر به في بعض الأماكن والأوقات بشرطه. ولعل الشارع إنما قصد بترغيبه من بعد الصدر الأول لاحتياجهم له.
وأما قول ابن مسعود رضي الله عنه لقوم وجدهم يذكرون جماعة: (لقد جئتم ببدعة ظلما، أو لقد فقتم أصحاب محمد علما).
فالجواب عنه بأنه لم يبلغه حديث الترغيب فيها، أو انه أنكر الهيئة ونحوها.
وإلا فلا يصلح إنكاره لهذا الوجه بعد صحة الحديث والله سبحانه اعلم.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال