توقيت الوقف.. لا يصح الوقف عند الجمهور غير المالكية بما يدل على التأقيت بمدة ولابد من اشتماله على معنى التأبيد



لا يصح الوقف عند الجمهور غير المالكية بما يدل على التأقيت بمدة، ولابد من اشتماله على معنى التأبيد، أما المالكية فلم يشترطوا التابيد في الوقف، وأجازوا الوقف سنة أو أكثر لأجل معلوم ثم يرجع ملكاً للواقف أو لغيره، توسعة على أهل الخير.
أما القانون المصري (م5) رقم (48 لسنة 1946) فإنه قسم الوقف من هذه الناحية إلى ثلاثة أقسام:
1- وقف لا يصح إلا مؤبداً، و تأقيته باطل: وهو وقف المسجد والوقف على المسجد، وهذا رأي الجمهور غير المالكية.
2- وقف يجوز كونه مؤقتاً و مؤبداً: وهو الوقف على غير المسجد، كالمشافي والملاجئ والمدارس والفقراء ونحو ذلك، وهذا مأخوذ من مذهب المالكية للتوسعة على الناس في عمل الخير.
3- وقف لا يكون إلا مؤقتأً و تأبيده باطل: وهو الوقف الأهلي، وهذا النوع ألغي فيما بعد.