لا زكاة على الدين (لا على الدائن ولا على المدين).. الدين قابل للنماء والزيادة إذا قبض بخلاف سائر أموال القنية إذ هي مرصودة للاستعمال وهي أقرب للاستهلاك لا للنماء



لا زكاة على الدين (لا على الدائن ولا على المدين):

وهذا القول مروي عن بعض الصحابة، منهم: عائشة وابن عمر رضي الله عنهما، وهو رواية عند الحنابلة ومذهب الظاهرية، ودليلهم أن الدين مال لا نماء فيه، فلا تجب فيه الزكاة كسائر أموال القنية لعلة عدم النماء.

واستدل الظاهرية بأن الدين معدوم فهو وصف في ذمة المدين فهو كالمعدوم.

ولعل الذهب أو الفضة اللذين له عنده لم تصنع بعد، والفضة تراب لم تستخرج بعد، والماشية التي له لم تخلق بعد، فكيف تلزمه زكاة ما هذه صفته.

ويرد على هذا القول بأن الدين قابل للنماء والزيادة إذا قبض بخلاف سائر أموال القنية، إذ هي مرصودة للاستعمال وهي أقرب للاستهلاك لا للنماء.