النظام الأساسي لمصرف الوقف الإسلامي.. تقديم كافة الخدمات المصرفية الإسلامية التي توافق عليها الهيئة الشرعية وتقديم القروض الحسنة وقبول الودائع و إدارة صناديق ومحافظ استثمارية للغير



لا بد لكل شركة مساهمة من نظام أساسي يحدد طبيعتها و طريقة إدارتها، يضعه المؤسسون مراعين القوانين الناظمة و النافذة.
ويحتوي هذا النظام عادةً على الكثير من البنود التفصيلية الإجرائية المتعلقة بإدارة أمور الشركة مثل:

- المادة (1):
التي تعرف الشركة ومرجعيتها القانونية، لا بد من إضافة عبارة (غير ربحية) كما لا بد من الإشارة إلى قانون الأوقاف المنظم لأموال الوقف.

- المادة (3):
التي تحدد غاية الشركة، يرى الباحث أن يصرح بان غاية الشركة هو تقديم كافة الخدمات المصرفية الإسلامية التي توافق عليها الهيئة الشرعية، بالإضافة إلى تقديم القروض الحسنة وقبول الودائع وإدارة صناديق ومحافظ استثمارية للغير، ويحظر على هذه الشركة القيام بنشاطات استثمارية مباشرة لحسابها مطلقاَ باستثناء التداول بالأوراق المالية.

- المادة (12):
تتعلق بتوزيع الأرباح الصافية يحب أن تحدد عائدية هذه الأموال بعد انتهاء مدة الشركة وحل المصرف، لأن هذه الشركة لا توزع أرباح، وإذا تحققت أرباح من أجور الخدمات أو من حصة المصرف كمضارب أو وكيل بأجر للمحافظ الاستثمارية، أو من أرباح الأسهم و الصكوك المملوكة، فستعتبر أرباح محتجزة و تضم إلى الاحتياطيات.

- لا بد من إضافة مادة تبين هدف المصرف في استهداف الفئات المتوسطة في تقديم القروض الحسنة مع بيان الاجتهاد الفقهي المعتمد في موضوع زكاة القروض.