فكرة مصرف الوقف الإسلامي وآلية عمله.. تأسيس شركة مساهمة غير ربحية ينقسم رأسمالها الاسمي إلى عدد من الأسهم الوقفية التي تطرح على الاكتتاب العام للجمهور



تقوم فكرة هذا المصرف على تأسيس شركة مساهمة غير ربحية، ينقسم رأسمالها الاسمي إلى عدد من الأسهم الوقفية التي تطرح على الاكتتاب العام للجمهور، ويفضل أن يكون سعر السهم أصغر ما يمكن حتى يناسب كافة الشرائح.

هذه الأموال ستشكل رأس مال المصرف الأساسي، والذي سيستخدم جزء منه لتمويل شراء مقرات المصرف وأصوله الثابتة، والجزء الآخر للقيام بنشاطات المصرف التمويلية والخدماتية، وذلك ضمن آلية عمل يحددها نظامه الداخلي وقرارات الجهات الوصائية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية.

يقدم المصرف لعملائه كافة الخدمات التي يقدمها أي مصرف إسلامي، آخر مثل فتح الاعتمادات المستندية و خطابات الضمان والحوالات و تحصيل الشيكات و تأجير الخزائن و غيرها، ويتقاضى عليها أجوره كالمعتاد، غير أن الخدمة الرئيسية التي يقدمها لهم وستكون بمثابة قطب الرحى بين أعماله وهي قبول الودائع الجارية، ثم تجميع هذه الأموال مع أموال المساهمين لتشكل وعاء مالياً واحداً بدون تكلفة على المصرف، و إن التأصيل الشرعي لأموال الودائع الجارية هذه هو أنها قرض، فإذا كانت بدون فائدة و هذا هو الشائع تكون قرضاً حسناً من المودع للمصرف.

تقوم الإدارة العليا في المصرف و من خلال تعليمات المصرف المركزي و كافة المعايير المصرفية الأخرى، بوضع السياسة الائتمانية و بتحديد نسبة ما يمكن اعتباره ودائع مستقره من هذه الأموال،التي يمكن للبنك أن يقدمها كائتمان ممنوح لعملائه على شكل قرض حسن نقدي قصير أو متوسط الأجل.

من المعلوم أن النقود السائلة تعتبر مطرح لزكاة المال، فإذا نظرنا لهذه الودائع على أنها في جيوب أصحابها فعليهم هم أن يؤدوا زكاتها، أما إذا نظرنا لها حسب تأصيلها الشرعي كقرض فيمكن أن نطالب المقترض بتأدية زكاتها، و هذا رأي لعدد من الصحابة والعلماء في أن زكاة الدين تقع على المدين و القرض أخص من الدين و سيتم تفصيل ذلك سيكون في المبحث الثالث من الفصل الثاني.

بناء على ما سبق سينتقل أداء الزكاة من على المودع إلى المصرف، ثم من المصرف إلى المقترض الأخير الذي سيعيد القرض مع زكاته للمصرف حسب الأجل المتفق عليه.

تحسب كمية الزكاة المترتبة على العميل المقترض أو المسقطة عن العميل المودع على أساس الرصيد المتحرك حسب القاعدة التالية:

2.5 ل لكل100 ليرة في العام.
2.5/100=0.025ل لكل ليرة قي العام.
0.025/ 352 =0.000071 ل لكل ليرة في اليوم الواحد و سيتم تفصيل ذلك إن شاء الله في مبحث زكاة القروض.

لا يحق للمصرف الاستفادة من أموال الزكاة المجموعة لديه من المقترضين، وإنما يقوم بتحويلها إلى الجمعيات الخيرية التي تنفقها حسب مصارفها الشرعية، باستثناء نسبة معينة كأجور أتعاب باعتباره من العاملين عليها على أن لا تتجاوز 12.5% كحد أقصى باعتبار مصارف الزكاة الثمانية.

يغطي المصرف مصاريفه من أجور الخدمات و من نسبة أموال الزكاة، و يمكن أن يفرض رسماَ معيناَ على كل طلب ائتمان مقابل أتعاب الموظفين.

يمكن للمصرف أن يمتلك بعض الأوراق المالية (أسهم و صكوك إسلامية) تساعده على إدارة السيولة الموسمية و تغطية نفقاته و تحقيق بعض الأرباح للاحتياطيات، كما يمكن للمصرف أن يدير صندوق أو محفظة استثمار مخصص بدون أن يشارك فيها بأمواله، و يكون فيها مضارباً أو وكيلاً بأجر، و يستخدم العائد المتحقق للاحتياطيات أو لتعزيز رأس ماله.

يجب على هذا المصرف الاهتمام بكافة التقنيات الحديثة، حتى يستطيع تقديم أفضل الخدمات، فتتوسع بذلك و تتنوع دائرة زبائنه وبذلك يحقق أهدافه.