الآراء الفقهية المتعلقة بالوقف.. بقاء ملك الموقوف للواقف توسيعاً على المحسنين مع إمكانية تحديد مدة زمنية معقولة لحياة المصرف من قبل المساهمين عند تأسيسه



إن كثرة الآراء الفقهية المتعلقة بالوقف دليل على المكانة الحيوية التي احتلها في حياة المسلمين في الماضي من جهة، وعلى أن في الشريعة الإسلامية المرونة الكافية للترجيح بين الآراء والأخذ بالرأي الأفضل حسب الزمان والمكان والحال من جهة أخرى.

يرى الباحث أنه لا مانع أن يكون رأس مال المصرف المقترح مال موقوف من قبل المواطنين وعلى اختلاف أديانهم، على أن يتحقق فيهم شرط الحرية والعقل والبلوغ والرشد.

أما التأصيل الشرعي للجمعية العمومية، فهي كالواقف الذي شرط النظارة لنفسه ثم أوكل الإدارة التنفيذية هذه المهمة، وعليه فإن للجمعية العمومية ممثلة بمجلس الإدارة حق الولاية على الإدارة وتوجيهها ضمن القوانين والأعراف المصرفية، وعليها تحمل المسؤولية النهائية عن تحقيق أهداف المصرف وسلامة مركزه المالي وحماية أموال المودعين.

كما يرجح الباحث رأي المالكية في بقاء ملك الموقوف للواقف توسيعاً على المحسنين، مع إمكانية تحديد مدة زمنية معقولة لحياة المصرف من قبل المساهمين عند تأسيسه، أو تعديل المدة بقرار من الجمعية العمومية يحظى بأغلبية الأصوات وموافقة الجهات الوصائية، وعلى كل حال يعود المال الموقوف للواقف بعد حل المصرف.