الرسوم التي تؤخذ من قابل البطاقة المصرفية.. الرسوم المقطوعة مقابل الخدمات كخط الهاتف وأجور نقاط البيع وأجهزته. الخصم من مبلغ الفاتورة



إن البنك يأخذ من التاجر رسوما عن كل عملية شراء وهذه الرسوم قد تكون مقطوعة كريال أو ريالين أو تكون بالنسبة المئوية كاثنين بالمئة فما حكم هذه الرسوم؟
هذه الرسوم تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الرسوم المقطوعة
حيث يأخذ البنك على التاجر رسما مقطوعا مثلا في السنة كذا وكذا، مقابل الخدمات كخط الهاتف وأجور نقاط البيع وأجهزته.
فنقول: هذه لا بأس بها لأنها مقابل خدمة مباحة معلومة.
القسم الثاني: الخصم من مبلغ الفاتورة
يعني يقول البنك للتاجر: أي عملية شراء سأقوم بخصم كذا وكذا.
تكييفها الفقهي:
اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييف هذا الخصم الذي يقوم به البنك.
القول الأول:
قول بعض الهيئات الشرعية حيث تقول : إنها من قبيل الجعالة؛ لأن البنك مصدر البطاقة يقدم خدمات لهذا التاجر كالدعاية والإعلان.
وهذا التكييف غير صحيح ؛ فإنه لا ينطبق مع الحقيقة الموجودة، ومما يدل على عدم صحته أن البنوك لا تقوم بالدعاية مقابل البطاقة وإنما تقوم بالدعاية للبطاقة نفسها.
القول الثاني:
قول بعض الفقهاء حيث قالوا : البنك المصدر للبطاقة يأخذ هذه النسبة مقابل الضمان؛ لأن هذا البنك يضمن العميل فإنه يقول للتاجر : بع عليه بالثمن المؤجل وأنا ضامن له ، وإذا لم يغطي حسابه فأنا أقرضه.
الترجيح:
وهذا القول الثاني هو الصحيح وعلى هذا لا يحوز أخذ مثل هذه النسبة.