التكييف الفقهي لعملية الشراء بالبطاقة المصرفية.. مصدر البطاقة ضامن لحاملها لأن مقتضى الضمان وجوب الدين في ذمة الضامن والمضمون عنه، ذمة الضامن الذي هو البنك وذمة المضمون عنه الذي العميل



يعني الحامل لهذه البطاقة إذا ذهب إلى محل تجاري واشترى منه فما كيفية هذا العقد عند الفقهاء؟
اختلف فيه المتأخرون والخلاصة في ذلك أن عملية الشراء لها حالان:
الحال الأولى: 
أن يكون قابل البطاقة - وهو التاجر - متعاملا مع مصدرها - وهو البنك - فكل من حامل البطاقة وقابلها يتعاملان مع بنك واحد.
هذه الحال اختلف فيها المعاصرون على أقوال كثيرة نشير إلى أهمها:
القول الأول: 
قالوا: إن مصدر البطاقة وهو البنك محصل للدين الذي لقابل البطاقة، فالتاجر يريد من هذا العميل الذي أخذ منه سلعا يريد منه دينا، فقام البنك بتحصيل هذا الدين الذي له؛ لأنه كما تقدم في كيفية الشراء سيقوم التاجر ببعث الفواتير إلى البنك ثم بعد ذلك يقوم البنك بإيداع هذه الفواتير في حساب التاجر، فعليه يكون قابل البطاقة هو الموكل ومصدرها هو الوكيل، والخدمات التي يقوم بها مصدر البطاقة مماثلة للخدمات التي تقدمها مكاتب تحصيل الديون.
وهذا التخريج ضعيف، والدليل على ضعفه عدة أمور منها:
1- أن مصدر البطاقة يسدد الدين لقابلها قبل أن يحصله من العميل فقد يتأخر العميل عن تغطية حسابه لعدة أيام ، فهذا يدل على عدم صحة هذا التكييف.
2- أنه إذا لم يسدد حامل البطاقة الدين فإذا قلنا: إن البنك محصل للدين فليس عليه غرم ، لكن الواقع يخالف ذلك لأن البنك يغرم حيث يقوم بتسديد الفواتير في حساب التاجر.
3- أن التاجر لا يعطي العميل حتى يصدر تفويضا من البنك، ولو كان البنك محصلا فما الفائدة من التفويض منه.
القول الثاني: 
قالوا: إنه عقد حوالة، فمصدر البطاقة محال عليه وحاملها محيل وقابلها محال، فالعميل حين اشترى بالبطاقة أحال التاجر على البنك لكي يأخذ حقه.
وهذا التكييف أيضا ضعيف.
لأن عقد الحوالة في الشريعة: هو نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهذا ينافي حقيقة العقد في البطاقة من وجهين:
الأول: أن المحال عليه - وهو مصدر البطاقة - ليس مدينا للمحيل - وهو حاملها - فالعميل لا يطلب البنك شيئا، و الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة ، فلا بد أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل ، وهنا البنك ليس مدينا للمحيل.
الثاني: أن المحيل - حامل البطاقة - لا يبرأ من الدين بمجرد الحوالة ، وأما في الحوالة الشرعية فإنه يبرأ بمجرد الحوالة.
 مثاله: زيد يريد من عمرو ألف ريال وبكر يريد من زيد ألف ريال فزيد حول بكرا على عمرو فإنه يبرأ.
أما هنا في مسألة البطاقة ؛ المحيل لا يبرأ، فهو أحال التاجر إلى البنك لكنه لا تبرأ ذمته بالحوالة.
القول الثالث: 
أن مصدر البطاقة ضامن لحاملها، لأن مقتضى الضمان وجوب الدين في ذمة الضامن والمضمون عنه، ذمة الضامن الذي هو البنك وذمة المضمون عنه الذي العميل.
لكن في البطاقات اشترط الضامن أن قابل البطاقة – الذي هو التاجر - لا يطالب المضمون عنه الذي هو العميل، وإنما يطالبه هو.
وهذا التخريج هو الأقرب.
الحال الثانية: 
ألا يكون قابل البطاقة متعاملا مع مصدرها، فالتاجر له بنك غير البنك المصدر للبطاقة، فمثلا: التاجر يتعامل مع بنك الأهلي، ومصدر البطاقة هو بنك الراجحي.
وتكييف هذه الحال الفقهي:
عبارة عن تحصيل الدين، فبنك التاجر يتولى تحصيل الدين من البنك المصدر للبطاقة ، حيث يقوم بنك التاجر بالرجوع إلى البنك المصدر للبطاقة ويأخذ منه قيمة الفواتير إذا كان حساب العميل يغطي ، وأما إذا كان لا يغطي فبعد مرور المدة المحددة فإن منظمة فيزا العالمية تتدخل في ذلك وتقوم بالسحب من حساب البنك المصدر إلى حساب بنك التاجر.