الوصية والإرث في قانون الأحوال الشخصية الدرزي: شرح مفصل
أحكام الوصية وشروطها:
الوصية هي تصرف قانوني يتيح للشخص تخصيص جزء من أملاكه أو كلها لشخص أو أكثر بعد وفاته. لتكون الوصية صحيحة ونافذة، يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:
- أهلية الموصي: يجب أن يكون الموصي كامل الأهلية، أي بالغًا، عاقلًا، راشدًا، وأن يكون إقراره بالوصية نابعًا من إرادته الحرة دون إكراه.
- أهلية الموصى له: يجب أن يكون الشخص الموصى له قادرًا على امتلاك ما أوصي به بعد وفاة الموصي.
- خلو التركة من الديون: لا يتم تنفيذ الوصية إلا بعد تسوية جميع ديون الموصي. إذا كانت التركة مرهونة بالديون، فإن تنفيذ الوصية يتوقف على إبراء ذمة الموصي من قبل الدائنين أو موافقتهم على تنفيذها.
أنواع الوصايا وأحكامها الخاصة:
يتميز قانون الوصية الدرزي بمرونة كبيرة، حيث يسمح بالوصية بجزء من التركة أو كلها، ويجوز أن تكون الوصية لوارث أو لغير وارث. كما ينظم القانون حالات خاصة مثل:
- حرمان الموصى له: إذا ارتكب الموصى له جريمة قتل متعمد ضد الموصي، فإنه يُحرم من الوصية.
- الوصية في سبيل الخير: يجوز تخصيص جزء من التركة لأعمال الخير.
- اختلاف الدين والملة: لا يمنع اختلاف الدين أو المذهب صحة الوصية.
- حق الرجوع والتعديل: للموصي مطلق الحرية في تعديل وصيته، أو إلغائها جزئيًا أو كليًا، أو إضافة بنود جديدة عليها في أي وقت خلال حياته.
- هلاك الشيء الموصى به: إذا تلف الشيء الموصى به وهو في حوزة أحد الورثة دون تعدٍّ أو إهمال، فلا يضمنه. أما إذا كان هو المتسبب في تلفه، فيكون ضامنًا له.
- وفاة الموصى له قبل الموصي:
- إذا توفي الموصى له قبل الموصي وترك ورثة، فإن نصيبه من الوصية ينتقل إلى ورثته.
- إذا توفي دون ورثة، يعود نصيبه إلى ورثة الموصي.
- الوفاة المتزامنة: إذا توفي الموصي والموصى له في نفس الوقت ولم يُعرف أيهما توفي أولًا، فإن الوصية تصبح حقًا لورثة الموصى له. إذا لم يكن للموصى له ورثة، تُوزع الوصية على ورثة الموصي.
- الوصية وتغير الحالة الاجتماعية:
- إذا أوصى الشخص قبل الزواج ثم تزوج وأنجب، فإن وصيته تبطل تلقائيًا وتُوزع تركته وفقًا للعرف الدرزي.
- إذا أوصى بعد الزواج ولم يكن لديه أبناء ثم أنجب، تبطل وصيته أيضًا.
- في حالة عدم إنجاب الأبناء بعد الزواج، تُنفذ الوصية بعد أن يأخذ الزوج أو الزوجة حقه الشرعي من التركة.
إجراءات تسجيل الوصية:
لتكون الوصية نافذة وموثقة، يتيح القانون خيارين رئيسيين:
الوصية المسجلة:
يستطيع الموصي توثيق وصيته لدى قاضي المذهب أثناء حياته.
- مميزاتها: تُنفذ مباشرة بعد الوفاة دون الحاجة إلى حكم قضائي جديد.
- شروط التسجيل: تتطلب حضور الموصي شخصيًا أمام القاضي، إثبات هويته، إقراره بالوصية، وحضور شاهدين على الأقل. يتم توقيع الوصية من الموصي والشهود والقاضي.
الوصية غير المسجلة:
إذا لم تُسجل الوصية، فإن تنفيذها يتطلب حكمًا من القاضي بصحتها.
- مهلة المطالبة: يجب على الموصى لهم أو أحدهم مراجعة القاضي في غضون سنتين من وفاة الموصي لإثبات صحة الوصية، وإلا سقط حقهم في المطالبة بها.
الوصية المستورة:
أحكام الإرث والعرف الدرزي:
في حال عدم وجود وصية صحيحة، تُوزع التركة وفقًا للعرف الدرزي الذي يُعد الأساس في مسائل الإرث.
- توزيع التركة:
- قاعدة التوزيع: للذكر مثل حظ الأنثيين.
- توارث الفروع: إذا توفي أحد الفروع (الأبناء أو الأحفاد) قبل مورثه، فإن فروعه (أبناء المتوفى) يحلون محله ويأخذون نصيبه كاملًا.
- حالات الحرمان: يُحرم من الإرث كل من ارتكب جريمة قتل متعمد للمورث.
- الزوجة الحامل: لا ترث الزوجة إلا إذا كانت حاملًا.
- طلب حصر الإرث: يمكن لأي من الورثة طلب إصدار حكم قضائي بالوفاة وحصر الإرث. في هذه الحالة، يلتزم القاضي بتوزيع التركة إما وفقًا للوصية المسجلة، أو وفقًا للعرف الدرزي في حال عدم وجود وصية.
بشكل عام، يهدف قانون الأحوال الشخصية الدرزي إلى تنظيم انتقال الثروات بشكل عادل وواضح، مع الحفاظ على خصوصية المجتمع الدرزي وعاداته.
