قال الشيخ سليمان معلقاً على الكلام الماضي: هذا الثاني هو الذي يحمل عليه كلام ابن المسيب، أو على نوع لا يُدْرَى هل هو من السحر أم لا؟
وكذلك ما روي عن الإمام أحمد من إجازة النشرة؛ فإنه محمول على ذلك، وغلط من ظن أنه أجاز النُّشرة السحرية، وليس في كلامه ما يدل على ذلك، بل لما سئل عن الرجل يحلُّ السحر قال: قد رخص فيه بعض الناس.
قيل: إنه يجعل في الطنجير ماءً ويغيب فيه، فنفض يده، وقال: لا أدري ما هذا.
قيل له: أترى أن يؤتى مثل هذا؟ قال: لا أدري ما هذا.
وهذا صريح في النهي عن النشرة على الوجه المكروه.
وكذلك ما روي عن الإمام أحمد من إجازة النشرة؛ فإنه محمول على ذلك، وغلط من ظن أنه أجاز النُّشرة السحرية، وليس في كلامه ما يدل على ذلك، بل لما سئل عن الرجل يحلُّ السحر قال: قد رخص فيه بعض الناس.
قيل: إنه يجعل في الطنجير ماءً ويغيب فيه، فنفض يده، وقال: لا أدري ما هذا.
قيل له: أترى أن يؤتى مثل هذا؟ قال: لا أدري ما هذا.
وهذا صريح في النهي عن النشرة على الوجه المكروه.
التسميات
سحر