أهداف قضاء الأحداث بالمغرب:
يهتم قضاء الأحداث بإعادة تقويم السلوكات المنحرفة للأحداث المرتكبين لمخالفات جنحية أو جنائية.
يهتم قضاء الأحداث بإعادة تقويم السلوكات المنحرفة للأحداث المرتكبين لمخالفات جنحية أو جنائية.
وذلك عن طريق إجراءات تأديبية تهدف إلى حماية الحدث وتأديبه، لتعويده على تحمل المسؤولية واحترام القوانين.
وتتنوع هذه الإجراءت بين الحرية المؤ قتة والمحروسة أو السجن.
وتتنوع هذه الإجراءت بين الحرية المؤ قتة والمحروسة أو السجن.
وقد رفع المشرع المغربي في المادة 458 من ق.م.ج سن الرشد الجنائي إلى 18 سنة ميلادية كاملة واعتبر الحدث الذي يبلغ 12 سنة فأقل عديم المسؤولية الجنائية وذا مسؤولية ناقصة ما بين 12 و 18 سنة لعدم اكتمال التمييز لديه، وقد انسجم المغرب بذلك مع التزاماته الحقوقية الواردة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وإذا وقع خلاف حول سن الحدث نصت المادة 459 من ق.م.ج على أنه يتعين اعتبار سن الجانح يوم ارتكاب الجريمة مع إعطاء المحكمة صلاحية اللجوء إلى أهل الخبرة لتقدير سن الحدث، بعد أن تأمر بإجراء فحص طبي ولها إن اقتضى الحال إصدار حكم بعدم الاختصاص .
و انسجاما مع قواعد بيكين خاصة المادة 10 منها والمتعلقة بالقواعد النموذجية لإدارة قضاء الأحداث والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29 نونبر 1985 بمقتضى قرارها رقم 40/33 نصت المادة 460 من ق.م.ج. على التزام ضابط الشرطة القضائية بأن يحتفظ بالحدث المنسوب إليه الجرم في مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية، ويجب في كل الأحوال إشعار ولي الحدث أو المقدم أو الوصي عليه أو كافله أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته بالإجراء المتخذ .
وصونا لحقوق الأحداث الجانحين نصت المادة 461 بأن على النيابة العامة إذا لم تكن الجريمة المرتكبة تقتضي التحقيق إحالة الحدث على قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث مع إلزامية فصل متابعة الحدث عن غيره من المساهمين أو المشاركين الرشداء.
وسمحت المادة 41 من ق.م.ج لولي الحدث بإمكانية طلب صلح مع الضحية من خلال التزامه بجبر الضرر الذي ألحقه الحدث به، ويترتب عن ذلك وقف الدعوى العمومية مع إمكانية تحريك المتابعة من جديد من لدن النيابة العامة في حالة عدم تنفيذ الالتزام المتفق عليه أو ظهور عناصر جديدة تقتضي تحريك المتابعة .
وقد أخذ المشرع في ذلك بالتوصيات التي ما فتئت الندوات والأيام الدراسية المنعقدة بخصوص قضايا الطفولة الجانحة سواء من طرف وزارة العدل أو وزارة الشبيبة والرياضة أو منظمة اليونيسيف تنظمها في عدة مناسبات.
و انسجاما مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث المعتمدة والمنشورة بقرار الجمعية العامة رقم 45/133 المؤرخ في دجنبر 1990 المعروفة بمبادئ الرياض التوجيهية نص قانون المسطرة الجنائية الجديد على إمكانية إيقاف سير الدعوى العمومية قبل صدور حكم نهائي في جوهر القضية إذا سحبت الشكاية أو تنازل المتضرر أو اقتضت المصلحة ذلك بطلب من النيابة العامة مع إمكانية استئناف النظر فيها بطلب من هذه الأخيرة ما لم تكن قد سقطت بالتقادم أو لسبب آخر.
أما من حيث هيئات التحقيق و هيئات الحكم الخاصة بالأحداث فيمكن القول إن المادة 458 من ق.م.ج و ما يليها قد أخذت بنظام جد متطور لقضاء الأحداث حرصا من المشرع على مواكبة الاتفاقيات الدولية الصادرة بشأن الطفولة بصفة عامة وسوف نحاول رصد الجديد على مستوى المحاكم الابتدائية أولا ثم على مستوى محاكم الاستئناف ثانيا.
التسميات
تربية مواطنة