إعلان المؤمن بتفاقم الخطر في التأمين.. إعلام المؤمن بكل ما يطـرأ على الخطر المؤمن منه ويكون من شأنه أن يؤدى إلى تفاقمه



طالب التأمين يلتزم بالإدلاء – عند التعاقد – بالبيانات التي تهم المؤمن سواء أكانت تتعلق بالخطر المؤمن منه ذاته أم كانت خاصة بشخص طالب التأمين.

غير أن التزام المؤمن له – بذلك – لا ينقض بمجرد تمام العقد، بل يظل هذا الالتزام قائماً ويثقل كاهله خلال سريان التأمين، لأن هذا العقد من العقود المستمرة.

ولذلك يجب على المؤمن له إعلام المؤمن بكل ما يطـرأ على الخطر المؤمن منه ويكون من شأنه أن يؤدي إلى تفاقمه ([1])، سواء أكان بزيادة فرص وقوعه أم كان بزيادة جسامة حجم الأضرار الناشئة تحققه.

فمثلاً في التأمين ضد الحريق يعد من قبيل تفاقم الخطر نقل الشيء المؤمن عليه إلى منطقة تزداد فيه نسبة احتمالات تحقق الخطر، أو تغيير وجه استعماله بما يؤدى إلى ذلك كاستعمال العقار المؤمن عليه في تخزين المواد القابلة للاشتعال أو تأجير جزء منه لهذا الغرض.

وفي التأمين على الأشخاص من الإصابات يعد من قبيل تفاقم الخطر تغيير مهنة المؤمن عليه من عادية إلى مهنة أشد خطراً كالعمل في مجال  الأشعة التشخصية أو العلاجية في دور العلاج، وكالتعامل مع المواد الكيماوية والمبيدات الحشرية...الخ.

غير أن تفاقم الخطر في الصور السابقة يختلف تماماً عن زيادة القيمة المالية للأشياء المؤمن عليها، كارتفاع قيمة الشيء المؤمن عليه بسبب تغير القوى الشرائية للنقود أو بسبب ظروف طارئة أدت إلى هذا الارتفاع.

فهذه الوضعية وإن كانت تؤدى إلى زيادة مبلغ التأمين (قيمة الخطر) الذي يتحمل المؤمن عبئه، إلا أن ذلك لا يعد من قبيل تفاقم الخطر الذى يلتزم المؤمن له بإخطار المؤمن به ([2]).

بيد أنه يجب ملاحظة أن عقد التأمين لا يلق على عاتق المؤمن له التزاماً بعدم زيادة المخاطر التي من المحتمل أن يتعرض لها المؤمن عليه (الشيء أو الشخص).

فالتأمين لا يحجر على المؤمن له في مباشرة كافة حقوقه على المؤمن عليه، فمثلاً في التأمين على منزل ضد الحريق لا يحول دون قيامه بتعلية المبنى أو تغيير الغرض المخصص له.

وكذلك في التأمين على الحياة لا يحجر على المؤمن عليه من الخضوع لفحوص طبية وإجراءات عمليات جراحية حتى لو كانت نسب نجاحها ضئيلة.

وبالإضافة إلى ما سبق فإن طبيعة المخاطر المؤمن منها ذات خاصية احتمالية فقد تتفاقم عما كانت عليه في وقت التعاقد وقد تتضاءل.

إنما يقع على عاتقه إعلان المؤمن بما يزيد من فرص تحقق الخطر المؤمن منه أو يزيد من جسامة الأضرار الناشئة عنه.

بيد أن تفاقم الخطر المؤمن منه لا يخول المؤمن تلقائياً المطالبة بفسخ العقد، لأن تفاقم الخطر حتى لو كان بفعل المؤمن له، متى أعلن المؤمن بذلك، لا يعد من قبيل الإخلال بالالتزامات العقدية التي تخول الفسخ ولا يعد خطأ يستوجب المسئولية ([3]).

غير أنه يجوز للمؤمن المطالبة بفسخ عقد التأمين بسبب تفاقم الخطر متى توافرت إحدى حالتين هما:
- الحالة الأولى: تفاقم الخطر وصل إلى درجة من الجسامة بحيث كان لو علم بها عند التعاقد ما أقدم عليه.
- الحالة الثانية: رفض المؤمن له طلب المؤمن في زيادة مقدار القسط بنسبة تتناسب مع حجم التفاقم ([4]).

وفي ضوء ما سبق فما هي الشروط الواجب توافرها لقيام التزام المؤمن له بالإعلان عن تفاقم الخطر؟

([1]) تنص الفقرة {ج} للمادة (1066) من المشروع التمهيدي للقانون على أنه "يلتزم طالب التأمين بما يأتي:
(ج) أن يخطر المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدى إلى  زيادة هذه المخاطر".
(مجوعة الأعمال التحضيرية، ج 5، ص 339).
  
([2]) د/ مصطفى محمد الجمال، مرجع (36)، ص 266، ف 222.  
([3]) د/ حسام الدين كامل الأهواني، مرجع (11)، ص 141.

([4]) تنص المادة (1069) من المشروع التمهيدى للقانون المدنى على أنه:
"1- إذا تسبب المؤمن عليه بفعله فى زيادة المخاطر المؤمن ضدها بحيث لو كانت هذه الحالة قائمة وقت إبرام العقد لامتنع عن التعاقد، أو لما تعاقد إلا نظير مقابل أكبر، وجب على المؤمن عليه قبل أن يتسبب فى ذلك أن يعلن المؤمن بكتاب موصى عليه.

2- فإذا لم يكن للمؤمن عليه يد فى زيادة المخاطر وجب عليه أن يقوم بإعلان المؤمن فى ظرف عشرة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بهـا.

3- ويجوز للمؤمن فى الحالتين المتقدمتين أن يطلب فسخ العقد إلا إذا قبل المؤمن عليه بناء على طلب المؤمن، زيادة فى مقابل التأمين تحسب على أساس تعريفة التأمين.

4- ومع ذلك لا يجوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المخاطر إذا كان بعد أن علم بها بأى وجه قد أظهر رغبته فى استبقاء العقد، أو بوجه خاص إذا استمر فى استبقاء الأقساط أو إذا دفع التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن ضده".
( مجموعة الأعمال التحضيرية، ج 5، ص 343).