حكم التشميت أثناء الخطبة

التّشميت أثناء الخطبة:
كره الحنفيّة والمالكيّة التّشميت أثناء الخطبة، وعند الشّافعيّة في الجديد: أنّ الكلام عند الخطبة لا يحرم، ويسنّ الإنصات، ولا فرق في ذلك بين التّشميت وغيره، واستدلّ بما روى أنس رضي الله عنه قال: «دخل رجل والنّبيّ صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يوم الجمعة فقال: متى السّاعة؟ فأشار النّاس إليه أن اسكت فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عند الثّالثة: ما أعددت لها؟ قال: حبَّ اللّه ورسوله قال: إنّك مع من أحببتَ» وإذ جاز هذا في الخطبة جاز تشميت العاطس أثناءها.

وعند المالكيّة، وهو القديم عند الشّافعيّة: أنّ الإنصات لسماع الخطبة واجب. لما روى جابر رضي الله عنه قال: «دخل ابن مسعود رضي الله عنه والنّبيّ صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس إلى أبيّ رضي الله عنه فسأله عن شيء فلم يردّ عليه، فسكت حتّى صلّى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال له: ما منعك أن تردّ عليّ؟ فقال: إنّك لم تشهد معنا الجمعة. قال: ولم؟ قال: لأنّك تكلّمت والنّبيّ صلى الله عليه وسلم يخطب، فقام ابن مسعود فدخل على النّبيّ صلى الله عليه وسلم فذكر له، فقال: صدق أبيّ» وإذا كان  الإنصات واجباً كان ما خالفه من تشميت العاطس أثناء الخطبة حراما.

وللحنابلة روايتان:
إحداهما: الجواز مطلقا أخذاً من قول الأثرم: سمعت أبا عبد اللّه أي الإمام أحمد - سئل: يردّ الرّجل السّلام يوم الجمعة؟ فقال: نعم. قال: ويشمّت العاطس؟ فقال: نعم. والإمام يخطب. وقال أبو عبد اللّه قد فعله غير واحد. قال ذلك غير مرّة، وممّن رخّص في ذلك الحسن والشّعبيّ والنّخعيّ وقتادة والثّوريّ وإسحاق.

والثّانية: إن كان لا يسمع الخطبة شمّت العاطس، وإن كان يسمع لم يفعل، قال أبو طالب: قال أحمد: إذا سمعت الخطبة فاستمع وأنصت ولا تقرأ ولا تشمّت، وإذا لم تسمع الخطبة فاقرأ وشمّت وردّ السّلام.

وقال أبو داود: قلت لأحمد: يردّ السّلام والإمام يخطب ويشمّت العاطس؟ قال: إذا كان ليس يسمع الخطبة فيردّ، وإذا كان يسمع فلا لقول اللّه تعالى: {فَاسْتَمِعُوا لَه وأَنْصِتُوا} وروي نحو ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال