حكم تشوف الشارع لإثبات النسب

تشوّف الشّارع لإثبات النّسب: 
من القواعد المقرّرة في الشّريعة الإسلاميّة: أنّ الشّارع متشوّف للحاق النّسب، لأنّ النّسب أقوى الدّعائم الّتي تقوم عليها الأسرة، ويرتبط به أفرادها، قال تعالى: {وَهو الّذي خَلَقَ مِنَ المَاءِ بَشَرَاً فَجَعَلَهُ نَسَبَاً وَصِهْرَاً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرَاً}.

ولاعتناء الشّريعة بحفظ النّسب وتشوّفها لإثباته تكرّر فيها الأمر بحفظه عن تطرّق الشّكّ إليه، والتّحذير من ذرائع التّهاون به.

ولمراعاة هذا المقصد اتّفق الفقهاء على اعتبار الأحوال النّادرة في إلحاق النّسب، لتشوّف الشّارع لإثباته.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال