تنظيم إلحاق أفراد عائلات المبتعثين والموفدين للعمل بالخارج بالبعثات التعليمية السعودية
تُعدّ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء السعودي، خاصة القرار رقم (62) وتاريخ 10/3/1421هـ والقرارات اللاحقة، إطاراً تنظيمياً مهماً يهدف إلى دعم استقرار الأسر السعودية المبتعثة أو الموفدة للعمل في الخارج، عبر تسهيل إلحاق زوجات وأبناء الموظفين والمبتعثين بالبعثات التعليمية لتمكينهم من مواصلة دراستهم.
أولاً: شروط إلحاق زوجة المبتعث أو الموظف الموفد بالبعثة التعليمية (القرار رقم 62)
نص القرار رقم (62) على جواز إلحاق زوجة المبتعث للدراسة أو زوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج بعضوية البعثة التعليمية، وفقاً لضوابط واضحة:
1. الشروط الأساسية للإلحاق:
- الجنسية والإقامة: يجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية، وأن تقيم إقامة دائمة ومستمرة مع زوجها في مقر دراسته أو عمله خارج المملكة.
- الانتظام الأكاديمي: يجب أن تواصل الزوجة دراستها بالانتظام الكامل في أي مرحلة تعليمية (جامعية أو غيرها).
- اعتماد المؤسسة: يشترط أن تكون المؤسسة التعليمية الملتحقة بها معتمدة ومعترف بها لدى وزارة التعليم العالي (سابقاً) أو الجهة المختصة حالياً.
- التخصص: يجب أن يكون تخصص الزوجة متفقاً ومناسباً للتخصصات التي تحددها وتوافق عليها وزارة التعليم العالي.
- المتابعة الدراسية: تخضع متابعتها دراسياً وإدارياً لنفس الضوابط والإجراءات المطبقة على الطالب المبتعث الأساسي.
2. نهاية البعثة والتمديد:
- انتهاء البعثة: تنتهي بعثة الزوجة بانتهاء عمل الزوج الموظف الموفد أو انتهاء بعثة الزوج المبتعث الأساسية.
- ضوابط التمديد: يمكن تمديد بعثة الزوجة في حالة إنهاء عمل الزوج الموفد، شريطة وضع ضوابط محددة من قبل وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية (إذا كان الزوج موظفاً تم ابتعاثه عبر لجنة التدريب والابتعاث).
3. تغطية الرسوم الدراسية والتخصصات المشمولة:
تلتزم الدولة بدفع الرسوم الدراسية عن زوجات المبتعثين والموفدين الملتحقات بالبرامج التالية:
- معاهد اللغة.
- مراحل التعليم العام.
- تخصصات التدبير المنزلي والأشغال النسوية.
- أي تخصصات أخرى ملائمة للمرأة السعودية يتم إصدار قرار بشأنها من قبل الوزير المختص (وزير التعليم العالي سابقاً).
4. علاوة المبتعث في حالة عدم الإلحاق:
إذا كانت الزوجة تقيم مع زوجها المبتعث في مقر الدراسة، ولكنها لم تُلْحَق رسمياً بالبعثة التعليمية، يُمنح المبتعث الأساسي علاوة مالية إضافية تعادل مكافأته الشهرية الأساسية، وذلك تقديراً لتكاليف إقامتها ومعيشتها.
5. معاملة محرم المبتعثة:
يُطبق على محرم المبتعثة (الذي لا يكون مبتعثاً أساساً) نفس القواعد والمعاملات المطبقة على زوجة المبتعث وفقاً لهذه القرارات، بما يضمن استقراره ودعمه للمبتعثة.
ثانياً: إلحاق أبناء الموظف الموفد بالبعثة للدراسة (قرارات لاحقة)
توسعت قرارات مجلس الوزراء لاحقاً لتشمل أبناء الموظفين الموفدين للعمل بالخارج، لتسهيل استمرار تعليمهم:
1. الدراسة الجامعية في مقر العمل أو خارجه (القرار رقم 148 وتاريخ 20/6/1421هـ):
وافق القرار على إلحاق أولاد الموظف الموفد للعمل في الخارج بالبعثات التعليمية للدراسة في الجامعات المعترف بها، وذلك في المجالات المقررة من وزارة التعليم العالي. ويُسمح بالدراسة في جامعة تقع خارج مقر عمل الوالد إذا توفرت عوائق تمنع الدراسة في مقر العمل، مثل:
- عوائق اللغة (عدم توفر البرامج بلغة مناسبة).
- ضعف المستوى الأكاديمي للجامعات في مقر العمل.
- عدم الحصول على قبول في جامعات مقر العمل.
2. الدراسة العليا للأبناء (القرار رقم 166 وتاريخ 24/6/1423هـ):
وسع القرار هذا الحق ليشمل الدراسات العليا، حيث وافق على إلحاق أولاد الموظف الموفد للعمل بالخارج بالبعثة للدراسة في المراحل العليا (الماجستير والدكتوراه وما في حكمهما)، على أن يتم ذلك وفقاً للضوابط التفصيلية التي تضعها وزارة التعليم العالي في هذا الشأن.
ثالثاً: التبعية والميزانية
تعتمد التكاليف المالية لدراسة الزوجات والأبناء الذين يتم ضمهم وإلحاقهم بالبعثات التعليمية ضمن ميزانية وزارة التعليم العالي (سابقاً)، مما يؤكد مسؤولية الوزارة عن متابعة وتمويل هذه البعثات.
