تعريف إلغاء التشريع.. سن المشرع ما يشاء من التشريعات حين تدعو الضرورة أو إلغاء التي يرى أنها لم تعد ملائمة

إلغاء التشريع يعني زواله وإنهاء العمل به، فكما أن المشرع يستطيع أن يسن ما يشاء من التشريعات حين تدعو الضرورة فإنه يستطيع إلغاء التشريعات التي يرى أنها لم تعد ملائمة.

والتشريع إما أن يلغى دون أن يعقبه تشريع جديد يحل محله في التطبيق, وذلك كأغلب التشريعات التي تصدر خلال الظروف الاستثنائية - كظروف الحرب - والتي تلغى بانتهاء هذه الظروف.

وإما أن يستبدل بالتشريع الملغى تشريع جديد يحل محله في التطبيق.

والإلغاء إما أن يكون عاماً بحيث يشمل جميع أحكام التشريع السابق، أو جزئياً بحيث يقتصر على بعض هذه الأحكام دون بعضها الآخر.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال