حق العبد أن لا يفرط في مأمور، ولا يعزم على محظور، ولا يقصر في مندوب فإن قصر به الحال حتى وقع في الأول، والثاني، والثالث، لزمه الرجوع لمولاهُ بالتوبة واللجأ والاستغفار. ثم إن كان ذلك بسبب منه، عاتب نفسه ولامها، وإن كان لا بسبب منه فلا عتب على قدر لا سبب للعبد فيه . وحديث ذلك في سؤال علي وفاطمة، إذ سألهما عليه السلام عن عدم صلاتهما بالليل، فأجابه علي بقوله: (إن الله قبض أرواحنا فمر وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً). ولما ناموا ليلة الوادي، حتى طلعت الشمس، قال عليه الصلاة والسلام: (إن الله قبض أرواحنا) وذلك أن علياً وفاطمة تسببا بوجود الجنابة، كما ذكره ابن أبي جمرة رحمه الله، فكان الجواب بالعذر وإن كان نفس الحق جدلاً [إذ سئلا] عن السبب، والصحابة في الوادي لم يتسببوا، بل وكلوا من يقوم لهم بالأمر من هو أهل للقيام به، فافهم.
التسميات
قواعد التصوف