أقسام القرض بفائدة وتخريجه وحكمه.. الفائدة المشروطة في أصل عقد القرض لقاء الأجل المحدد. القرض المباشر وغير المباشر. الفائدة التي تستحق لاحقاً لقاء تأخير الوفاء

القرض بفائدة مشروطة في أصل العقد من أعمال البنوك التجارية، بل هو أساس عملها، وسنتكلم عليه من خلال ما يلي:
أ- صورته: وصورته: أن البنك وهو المقرض يتفق مع شخص هو المقترض، على أن يقرضه البنك مائة ألف ريال مثلاً إلى أجل معين، وليكن سنة، بفائدة معينة، مقابل هذا الأجل، حسب سعر الفائدة السائد وقت العقد.
ب- أقسامه: ينقسم القرض باعتبار الفائدة إلى قسمين، هما قسما الفائدة، وهما:
- الفائدة المشروطة في أصل عقد القرض لقاء الأجل المحدد للوفاء به.
- الفائدة التي تستحق لاحقاً لقاء تأخير الوفاء عن أجله المحدد.
وباعتبار طرقه ينقسم القرض إلى قسمين:
- القرض المباشر، وفيه يدخل البنك مع العميل في عقد القرض مباشرة.
- القرض غير المباشر، وفيه لا يدخل البنك مع العميل في عقد القرض مباشرة، بل يكون ذلك بعد دخوله في معاملة أو تعهد سابق عليه، يكون طريقاً إليه، مثل: "الاعتماد البسيط"، و"الاعتماد المستندي"، و"بطاقة الائتمان"، وغيرها من أعمال الخدمات التي غايتها التسويق للائتمان، ولا يكون البنك مقرضاً بمجرد هذه الخدمات، وإنما يكون مقرضاً للعميل بإبرام عقد القرض.
ج- تخريجه: والقرض بفائدة ليس قرضاً في حقيقته، لكنه ربا، فإن القرض الشرعي يعرف بأنه: (دفع مال إلى الغير، لينتفع به، ويرد بدله) ويشترط في البدل المماثلة، فإن الزيادة المشروطة في القرض رباً بالإجماع فإذا لم يرد مثله، بل أكثر منه لم يكن قرضاً، وصار بهذه الزيادة ربا، سواءً أكانت الزيادة مشروطة في أصل العقد، أم اشترطت عند حلول الأجل، وعجز المدين.
د- حكمه: وإذْ كان ربا، فإنه محرم، لأن الربا من كبائر الذنوب.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال