مشروعية الوقف وحكمه عند الفقهاء.. خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث ولد صالح يدعو له وصدقة تجري يبلغه أجرها وعلم يعمل به من بعده



الوقف بشكل عام عند الجمهور غير الحنفية سنة مندوب، إليها فهو من التبرعات المندوبة، لقوله تعالى: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تجدون) آل عمران: 3/92.

وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) البقرة 2/267.
فهو بعمومه يفيد الإنفاق في وجوه الخير والبر، والوقف إنفاق المال في جهات البر.

أما من السنة فلقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) فتصدق بها عمر، على أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديق غير متمول).
ولقوله أيضاً: (خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث ولد صالح يدعو له وصدقة تجري يبلغه أجرها وعلم يعمل به من بعده).

وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف، وكان وقف عمر مئة سهم من خيبر أول وقف في الإسلام على المشهور وقال جابر رضي الله عنه: ما بقي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مقدرة إلا وقف.

وهذا الأمر شائع اليوم ففي كل الدول الإسلامية وزارات ودواوين للأوقاف، مما يدل على شهرة مشروعيته واستحبابه.