إسقاط الحسابات الجارية من وعاء زكاة المصرف الإسلامي.. المال المستفاد الذي يكسبه صاحبه أثناء العام من أرباح تجارته أو من إرث أو هبة أو اقتضاء دين



من المعلوم أن الحسابات الجارية في المصارف كثيرة التحريك، فعلى أي رصيد سوف يعتمد المقرض لإسقاطه من وعاء زكاته، أم يجب أن يأخذ متوسط الرصيد على كامل الحول.

وماذا لو أودع مبلغ لمدة 6 أشهر فقط دون إتمام الحول؟

والجواب باختصار، هو أنه يوجد في الفقه ما يسمى بالمال المستفاد الذي يكسبه صاحبه أثناء العام من أرباح تجارته أو من إرث أو هبة أو اقتضاء دين وغيرها.

وفي هذا يقول أبو عبيد "و ذلك أن الدين ربما اقتضاه ربه متقطعاً كالدراهم الخمسة و العشرة و أكثر من ذلك أو أقل.

فهو يحتاج في كل درهم يقبضه فما فوق ذلك إلى معرفة ما غاب عنه من السنين و الشهور والأيام، ثم يخرج من زكاته بحساب ما يصيبه.

وفي أقل من هذا ما تكون فيه الملالة و التفريط، فلهذا أخذوا له بالاحتياط فقالوا: يزكيه مع جملة أمواله في رأس الحول، وهو عندي وجه الأمر، فإن أطاق ذلك الوجه الآخر مطيق حتى لا يشذ منه شيء فهو واسع له إنشاء الله".

فالعلماء الذين قالوا برصيد آخر الحول قالوا بذلك لرفع الحرج و تبسيط الأمر، ولو لم يكتمل الحول.

أما في حالة المصرف المقترح، فالأمر بسيط جداً أن نعرف عبر الحاسوب رصيد العميل معرفاً بليرة / سنة، وعلى أساسه يسقط العميل المقرض هذا الرصيد من وعاء زكاته.

وبنفس الطريقة يطالب المقترض بتأدية زكاة القرض على أساس رصيد ليرة / يوم أو ليرة / سنة و ذلك حسب القاعدة التالية:

- 2.5 ل لكل 100 ليرة في العام
- 2.5/100=0.025 ل لكل ليرة قي العام
- 0.025/ 352 =0.000071 ل لكل ليرة في اليوم الواحد

هذا ما يراه الباحث حلاً لهذا الإشكال والله أعلم.