التكييف الفقهي لودائع الاستثمار.. عقد مضاربة لأن العميل أودع ماله في المصرِف بقصد توكيل المصرِف في استثمار رأس المال لتوظيفه عن طريقه أو عن طريق إحدى الشركات



التكييف الفقهي لودائع الاستثمار:

إن من الواضح في هذا النوع من الحسابات أن العميل قد أودع ماله في المصرِف بقصد توكيل المصرِف في استثمار رأس المال، وذلك بتوظيفه عن طريقه أو عن طريق إحدى الشركات، وهذا العمل من الناحية الفقهيّة يُكيّف على أنه (عقد مضاربة) حيث يـُشكِّل العميل (المودِع) صاحب المال، والمصرِف المضارب، وهذا ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي.

حكم ودائع الاستثمار:

 من خلال تكييف ودائع الاستثمار على أنها (عقد مضاربة)(1) يتبيّن أنه لا حرج في التعامل مع المصارف على هذا الأساس، ويبقى النظر في نوع النشاط الذي يمارس المصرف الاستثمار فيه، فإن كان نشاطاً مباحاً جاز التعامل مع المصرف، والاستثمار فيه،(2) وأما إذا كان نشاطاً محرّماً يشتمل على ربا أو غرر، فإنه لا يجوز الاستثمار فيه.
ولو خلط المصرف أمواله مع أموال المودعين، وضارب بها يكون في هذه الحال رب المال بالنظر إلى أمواله، ومضارباً بالنظر إلى أموال المودعين، فتكون شركة عنان ومضاربة في نفس الوقت.

(1) تعريف المضاربة:

المضاربة هي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً يتّجر به، ويشتركان في ربحه، وتسمى (القراض) وهي جائزة بالإجماع.

(2) الاستثمار عن طريق أسهم الشركات:

إن مما عمّ وانتشر من هذا النوع، الاستثمار عن طريق أسهم الشركات (المختلطة) وهي شركات أصل عملها مباح، ولكنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة، كشركات النقل - مثلاً – التي لها أرصدة في البنوك بفوائد ربوية، أو تقوم بتمويل مشروعاتها عن طريق أخذ قروض ربوية من البنوك أو من الناس تحت مسمى (السندات)، فهذا النوع من الشركات اختلف العلماء المعاصرون في حكمه، والراجح هو تحريم المساهمة أو المضاربة أو الترويج لها، وأعظم سبب في ذلك هو أن المساهم في هذا النوع من الشركات قد رضي بفعل هذه الشركة، ووكّل مجلس إدارتها بالعمل نيابة عنه.

(انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 13/407-408 رقم (7468) و (8715)، قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة في 12/8/1415هـ ، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص 135، الأسهم المختلطة لصالح التميمي، مذكرة فقه المعاملات ص 934 لشيخنا الدكتور عبد الله الجبرين).