السحب النقدي من خلال آلة صرف غيرِ تابعة لمُصدر البطاقة:
صورة المسألة: السحب من آلة الصرف:
أن يذهب عميلُ مصرِف الراجحي إلى آلة صرف تابعة لبنك البلاد مثلاً، ويسحب منها، فقد ذكر الشيخ الدكتور خالد المشيقح لهذه المسألة صورتين:
الصورة الأولى: التحويل المباشر للمبلغ:
أن يقوم مصدِر البطاقة - الراجحي - بتحويل المبلغ عند عملية السحب إلى البنك المسحوب منه مباشرة بطريقة إلكترونية قبل أن يأخذ حامل البطاقة المبلغ من البنك المسحوب منه.
وتكييف ذلك أنه من باب الوكالة، فإن مصدِر البطاقة - الراجحي - وكّل البنكَ المسحوب منه - البلاد مثلاً - أن يعطي حامل البطاقة كذا من المال، وأما أجور هذه العملية وهي ما يأخذه البنك المسحوب منه من مصدِر البطاقة ومقداره أربع ريالات، فيكون من باب أخذ العوض على الوكالة، وهذا جائز.
الصورة الثانية: التحويل غير المباشر للمبلغ:
أن يقوم مصدِر البطاقة - الراجحي - بتعليق المبلغ المراد سحبه، أي لا يقوم بتحويله فوراً إلى البنك المسحوب منه، ثم بعد ذلك يأخذ العميل المبلغ من صرّاف - البلاد - وبعد فترة يقوم الراجحي بتحويل ذلك المبلغ إلى بنك البلاد.
تكييف الحالة:
أنها قرض؛ لأن بنك البلاد أقرض العميل، ومصرِف الراجحي ضامن لعميله، ولذلك يسدد عنه من حسابه الذي عنده، فإن كانت هذه الرسوم التي يأخذها البنك المسحوب منه في مقابل التكاليف فهذا جائز، وإن كانت زائدة على التكاليف التي يبذلها البنك، فإنها غير جائزة لأنها من القرض الذي جر نفعاً.