حكم البطاقات الائتمانية.. حامل البطاقة إذا لم يسدد بعد فترة الأجل فإن البنك يقوم بحساب فوائد ربوية عليه



بالنسبة لحكم البطاقات الائتمانية نقول:
تلخص لنا أن العقد في البطاقات الائتمانية على الصحيح إما أن يكون عقد ضمان، وإما أن يكون عقد قرض.

وأخذ الأجرة على الضمان لا يجوز، وأخذ الأجرة على القرض لا يجوز.
وعلى هذا ينظر في الرسوم التي يأخذها البنك، فالرسوم التي يأخذها البنك سواء كان في عقد القرض كما لو كان العميل معه بطاقة فيزا واقترض من البنك ألف ريال، تجد أن البنك يأخذ رسوم الاستصدار ورسوم التجديد ورسوم السحب النقدي فهذا قرض، ننظر إلى تكاليف البنك، فإن كان البنك يأخذ زيادة على التكاليف التي يبذلها فهذا قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا كما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم.

أما إن كانت الرسوم التي يأخذها كالستة والثلاثين ريالا وما يتعلق بالرسوم المقطوعة مقابل التكاليف التي يبذلها ولا يأخذ عليها زيادة فهذا جائز ولا بأس به.

وأيضا عقد الضمان، فحامل البطاقة عندما يشتري من التاجر فإن البنك يضمنه عند التاجر، قلنا: أخذ الأجرة على الضمان لا يجوز وعليه ننظر إلى التكاليف التي يتكلفها البنك في مقابل استصدار هذه البطاقة، فإذا كان ما يأخذه البنك مقابل التكاليف فهذه البطاقة جائزة، وإن زادت هذه التكاليف فإنها تعتبر أجرة مقابل الضمان وهذا غير جائز.

تـنـبـيـه:
هناك محظور آخر في البنوك الربوية وهو أنها تشترط على حامل البطاقة أنه إذا لم يسدد بعد فترة الأجل فإن البنك يقوم بحساب فوائد ربوية عليه.

و سبق أن أشرنا أن البنك يستفيد من هذه الفوائد الربوية وكذلك منظمة فيزا العالمية التي ترعى هذه البطاقة أيضا تستفيد من هذه الفوائد الربوية.

فالدخول في هذه البطاقة والتوقيع على هذا العقد لا يجوز حتى ولو قال العميل: سأقوم بالتسديد قبل مضي فترة الأجل، نقول: هذا محرم ولا يجوز لأن الدخول في العقد المحرم محرم أصلا لا يجوز التوقيع عليه.