بطاقات الحساب الجاري.. الزيادة في رسومها على تكاليفها الفعلية من باب أخذ الأجرة على الضمان في حال شراء السلع ومن باب الأجرة على القرض في حال السحب النقدي



السحب النقدي له حالان:

الحال الأولى:
أن يكون السحب من مصدر البطاقة.
 فهذا لا إشكال فيه، مثلا: أنت معك بطاقة الصراف وتسحب من رصيدك من مصدر البطاقة ، فهذا جائز ولا بأس به.

الحال الثانية:
أن يكون السحب من غير مصدر البطاقة.
مثلا: معك بطاقة الراجحي فتسحب من صراف بنك الأهلي، وهذه ذكروا لها صورتين:

الصورة الأولى:
أن يقوم مصدر البطاقة – الراجحي - بتحويل المبلغ – عند عملية السحب - إلى البنك المسحوب منه مباشرة بطريقة الكترونية قبل أن يأخذ حامل البطاقة المبلغ من البنك المسحوب منه.

فهذا جائز ولا بأس به، لأنه من باب الوكالة وأخذ العوض على الوكالة جائز فإن البنك المصدر للبطاقة – الراجحي - وكّل البنك المسحوب منه - الأهلي مثلا - أن يعطي حامل البطاقة كذا وكذا من المال، وكون الأهلي يأخذ من الراجحي في العملية الواحدة أربع ريالات مثلا فإن هذا جائز لأنه أخذ عوض على الوكالة.

الصورة الثانية:
أن يقوم البنك مصدر البطاقة بتعليق المبلغ المراد سحبه، فالراجحي مثلا لا يقوم بتحويل المبلغ فورا إلى البنك الأهلي، وإنما يقوم بتعليقه من حساب العميل ثم بعد ذلك يأخذ العميل المبلغ من صراف الأهلي، وبعد فترة يقوم الراجحي بتحويل هذا المبلغ المعلق إلى حساب الأهلي.
تكييف هذه الحالة: هي قرض؛ فالأهلي أقرض العميل، و الراجحي ضامن للعميل عند الأهلي.

وقد اختلف العلماء فيها:
- فقال بعض أهل العلم: إن كانت هذه الرسوم التي يأخذها البنك المسحوب منه في مقابل التكاليف فهذا جائز، وإن كانت زائدة على التكاليف التي يبذلها البنك فإنها غير جائزة لأنها من القرض الذي جر نفعا.

- وهناك من يجوز مثل هذه المعاملة مطلقا.

تـنـبـيـه:
ما سبق بيانه من حكم البطاقات الائتمانية وأن الزيادة في رسومها على تكاليفها الفعلية من باب أخذ الأجرة على الضمان في حال شراء السلع ومن باب الأجرة على القرض في حال السحب النقدي وكلاهما لا يجوز، هذا هو الأقرب في الحكم على هذه البطاقات.

بعض الهيئات الشرعية في بعض البنوك الإسلامية لا يخرجون هذا التخريج بل يجعلون للبنك حرية التصرف في أخذ الرسوم وينظرون إلى شرط الربا فقط، فيقولون: إن كان البنك يشترط أنك إذا لم تسدد في البطاقات الائتمانية بعد مضي مدة الأجل فعليك فائدة كذا وكذا، فهذا ربا ولا يجوز وإن كان البنك لا يشترط فإن هذا جائز.

ولا ينظرون إلى ما يتعلق بالرسوم ونحوها وإنما يكيفونها على خلاف ما ذكرنا، وما ذكرنا يظهر هو الأقرب.