يعتبر المرض مسألة واقع يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات، كما تعتبر خطورته وتأثيره على الإرادة مسألة تقنية تتطلب رأي شخص متخصص في الاستشفاء ومعرفة الداء وأثره على تصرفات المريض، لذلك يكون طبيعيا أن لا يتردد القضاء المغربي في الاعتماد على الشهادات الطبية لإثبـات الحالـة الصحيـة للمتعاقد الذي لم يشهد العدلان بأتميته، دون أن يتخلى هذا القضاء بالطبع عن سلطته في مراقبة مدى توافر المرض المشهود به على الشروط المتطلبة لترتيب آثاره.
وعليه فقد جاء في قرار للمجلس الأعلى بتاريخ 29 أكتوبر 1997 "وحيث إنه بما لقضاة الموضوع من سلطة تامة في تقدير قيمة الحجج المعروضة عليهم دون رقابة عليهم من طرف المجلس الأعلى، إذ لم ينع عليهم أي تحريف لها، وفي إطار هذه السلطة فإن قضاة النازلة بعدما تفحصوا الحجج المعروضة عليهم من الطرفين تأكد لهم من خلال الشهادتين غير المنازع في صحتهما، أن الهالك كان مصابا بمرض تشمع الكبد والنزيف الهضمي وهو مرض مخوف وقاتل ويعتبر مرض موت".
لكن الإشكال يثار في الحالة التي تتعارض فيها الشهادة الطبية بالمرض مع شهادة العدلين بالأتمية. ذلك أنه في الوقت الذي ذهب فيه اتجاه أول إلى اعتبار أتمية المتعاقد المشهود بها من لدن العدلين حجة قاطعة على صحته لا يمكن إثبات عكسها، ذهب اتجاه ثان إلى تأكيد حجية الشهادة الطبية في إثبات المرض.
التسميات
آثار الشهادة الطبية
