أ/- من حيث التعريف: هو ملحقة بالرسم العقاري مرتبط باستفادة أصحاب الملكية المبنية من رفع القمامات يوميا كما أن أي بناء تعرض للهدم أو التحطيم خاضع للرسم.
ب/- من حيث أساس فرض الضريبة: يطبق رسم التطهير سنويا على كل سكن أو ملكية مبنية تقع داخل البلديات التي تتوفر على مصلحة خاصة برفع القمامات المنزلية فالملكيات و المنازل أو أطراف و ملحقات المنازل التي تقع في ضواحي البلدية و التي لا تستفيد من خدمات مصلحة رفع القمامات لا تخضع لرسم التطهير ، و تعفى من رسم التطهير الملكيات و البنايات التابعة للدولة أو الجماعات أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و كذا المؤسسات العلمية و التربوية.
جـ/- من حيث وعاء رسم التطهير:
إن رسم التطهير هو رسم ثابت يحدده القانون في الحالات العامة و يمكن لرئيس البلدية تحديد الرسم في حالة واحدة و هي المتعلقة بالمحلات التجارية و الصناعية و الحرفية و هنا لا تراعي مساحة العقار أو موقعه و إنما يراعي عدد السكان المتواجدين بالبلدية التي يقع فيها العقار.
التسميات
نظام جبائي جزائري فرنسي