نصيب الأخوات الشقيقات من الإرث.. النصف أو الثلثان أو الباقي تعصيبا

تحجب بالفرع الوارث المذكر وبالأب. و بالجد عند الأحناف, وأحوالهن في الميراث هي:
(1) النصف للأخت الواحدة.
(2) الثلثان للأختين فصاعدا.
(3) الباقي تعصيبا مع أخوتهن للذكر مثل حظ الأنثيين
(4) أن يصرن عصبة مع البنت أو بنت الابن (أي يأخذن الباقي) عملا بالحديث الشريف: (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة).

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال